⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 926 لسنة 4 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1960-5-21 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التعيين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد على الدمراوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد إبراهيم الديوانى وعلى إبراهيم بغدادى ومحمود سعد الدين الشريف وحسنى جورجى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرار مدير جامعة القاهرة الصادر فى 3 من فبراير سنة 1953 بمنح المدعى لقب رئيس قلم - و كان يقوم فعلا برئاسة قلم الصرف منذ سنة 1947 - صدر قبل نفاذ قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 و هى وظيفة إدارية فى الكادر الإدارى العالى ، و كان يجوز التعيين فيها بغير اشتراط المؤهل العالى ، و من ثم يكون مفهوم القرار المشار إليه اعتبار المدعى فى هذا الكادر ، يؤيد ذلك أنه بالرجوع إلى ميزانية 1952/51 التى صدر القرار فى ظلها كانت وظيفة رئيس قلم من ضمن وظائف الدرجة السادسة بهذا الكادر ، و لم تكن بالكادر الكتابى مثل هذه الوظيفة بالدرجة المذكورة ، مما يقطع بأن المقصود من ذلك القرار هو تعيين المدعى فى تلك الوظيفة بالكادر الإدارى ، و لم يكن وقتئذ ثمت مانع من هذا التعيين ، و يؤكد ذلك أن ميزانية جامعة القاهرة " الإدارة العامة " لعام 1953/52 التى صدرت فى ظل قانون نظام موظفى الدولة ، و نسقت على مقتضى التقسيم الوارد فى المادة 2 منه ، كانت وظائف الدرجة السادسة فيها 16 وظيفة تضاف إليها وظيفتان فى الكادر الفنى العالى - كما سلف ايضاحه - فتكون جملتها 18 وظيفة ، و هو العدد المطابق لوظائف الدرجة السادسة الإدارية والفنية العالية فى الميزانية السابقة ، كما يتأكد ذلك أيضا بالرجوع إلى عدد وظائف الدرجة السادسة الكتابية فى الميزانيتين ، إذ لم يتغير عددها ، و كان عشرين فى كل منهما . و لما تقدم يكون المدعى مستحقا لاعتباره فى الدرجة السادسة فى الكادر الإدارى منذ 3 من فبراير سنة 1952 ، تاريخ اعتماد مدير جامعة القاهرة لقرار لجنة شئون الموظفين بمنحه لقب رئيس قلم ، و ما يترتب على ذلك من آثار .