⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 925 لسنة 4 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1959-11-28 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حكم الالغاء
⚖️ حكم بالالغاء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد على الدمراوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حسن أبو علم ومحيى الدين حسن وعلى إبراهيم بغدادى ومصطفى كامل إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن أثر حكم الالغاء هو اعدام القرار الملغى فى الخصوص الذى حدده الحكم بحسب ما إذا كان الالغاء شاملا أو جزئيا ، و ليس من أثر الحكم أن يعتبر من صدر لصالحه الحكم مرقى بذات الحكم و الا كان بمثابة حلول المحكمة محل الإدارة فيما هو من اختصاصها بل لابد من صدور قرار إدارى جديد ينشئ المراكز القانونية فى هذا الشأن على مقتضى ما حكمت به المحكمة ، على أن هذا لا يخل بحق الإدارة فى الابقاء على الترقية المطعون فيها و ترقية المحكوم لصالحه على أية درجة تكون خالية عند تنفيذ الحكم و أرجاع أقدميته فيها إلى التاريخ المعين فى الحركة الملغاة إذا رأت من المصالحة العامة ذلك لعدم زعزعة مراكز قانونة استقرت لذويها ، فإذا كانت الوزارة - و هى بصدد تنفيذ الحكم الصادر فى القضية رقم 6384 لسنة 8 القضائية - قد رأت الابقاء على ترقية المطعون فى ترقيته - خصوصا و كان قد رقى إلى الدرجة الأولى خلال نظر الدعوى - و تنفيذ الحكم بترقية المدعى إلى أية درجة ثانية خالية مع أرجاع أقدميته فيها إلى التاريخ المعين لذلك فى الحركة الملغاة و ذلك منعا لزعزعة المراكز القانونية التى أستقرت لذويها ، فلا تثريب عليها فى ذلك ، هذا و لا وجه لما تذهب إليه هيئة مفوضى الدولة فى طعنها من أنه إذا جاز للإدارة سلوك هذا المسلك فى الترقيات العادية فإنه لا يساغ ذلك إذا كانت الترقية قد تمت إلى وظيفة متميزة أو خصما على الدرجة المخصصة لهذه الوظيفة و يتعين أن يكون التنفيذ بالغاء ترقية من قضى بالغاء ترقيته و ترقية المحكوم لصالحه بدلا منه ، لا وجه لذلك إذ أنه فضلا عن أن الدرجة المتنازع عليها لا تتصل بوظيفة متميزة إذ أن كلا المتنازعين يصلح بحسب تأهيله الخاص لتولى هذه الوظيفة ، فإن الحكم لا يتغير إذا كان الأمر يتصل بوظيفته متميزة إذ ليس ثمة ما يمنع الجهة الإدارية ، إذا ما حكم بإلغاء قرار ترقية إلى وظيفة متميزة فيما تضمنه من تخطى الطاعن فى الترقية ، من أن تبقىعلى ترقية المطعون فى ترقيته و تنقله إلى وظيفة تتفق و تأهيله ، كما لو ألغيت ترقية مهندس إلى درجة وظيفة قانونية فيجوز الابقاء على ترقية المهندس مع نقله إلى وظيفة تتفق و تأهيله الهندسى إذا رأت الجهة الإدارية ذلك لعدم زعزعة المراكز القانونية حسبما سلف البيان .