الطعن رقم 901 لسنة 4 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1960-5-21
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد إبراهيم الديوانى وعلى إبراهيم بغدادى ومصطفى كامل إسماعيل وعبد المنعم سالم مشهور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يتضح من المواد 16 و 18 و 19 من القانون رقم 68 لسنة 1953 الخاص بالرى و الصرف أنها تنظم الحالات التى يستحيل أو يتعذر فيها على صاحب الأرض ريها ريا كافيا أو صرفها صرفا كافيا الا عن طريق إنشاء مسقاة أو مصرف فى أرض ليست ملكه ، و أنه و أن كان القانون قد أعطى لمفتش الرى سلطات واسعة تخول له الفصل بقرار فى هذا الخصوص ، الا أن هذا القرار لا يترتب عليه أثره القانونى الا إذا ثبت أن مفتش الرى قد التزم عند اصداره القواعد التى حددها القانون للفصل فى هذه المنازعة و أعمل الشروط و الاجراءات التى رسمها فى هذا الخصوص ، ذلك أن ترتيب هذه الارتفاقات على أرض الغير قد ينقص من فائدتها و يعطل من منفعتها ، إذ أنها تضع عقارا فى خدمة عقار آخر و هو أمر بالغ الخطورة ، فاشترط على جهة الإدارة أن تحيط كل ذى شأن بها حتى يبدى ما لديه من أقوال ، و يهيئ دفاعه و يبصر جهة الإدارة بوجهة نظره كاملة وافية ، قبل أن تقرر هذه الإرتفاقات على أرضه ، كما إشترط القانون الا يلجأ إلى هذا الاجراء الخطير الا إذا كان طالب الإرتفاق قد إستحال أو تعذر عليه الرى أو الصرف ريا أو صرفا كافيا ، و فى مقابل تعويض عادل يدفع لصاحب الأرض التى تقرر عليها هذه الحقوق . و قرار مفتش الرى يلزم لصحته ان يلتزم الضوابط التى حددها القانون ، و التى حتم مراعاتها عند الفصل فى هذا المنازعات سواء من ناحية الاجراءات أو من ناحية الأسباب التى يجب أن يقوم عليها القرار ، فإذا كان واقع الأمر أن مالك الأرض التى ستمر بها المسقى ، و هو صاحب الشأن فى النزاع لم يعلن بموعد المعاينة ، و هذا الاعلان اجراء جوهرى قرره القانون كضمان أساسى حتى لا يفاجأ أصحاب الحقوق على الأرض بانتزاع هذه الارض جبرا عنهم أو تحميلها بحقوق عينية مرهقة ، فإن قرار مفتش الرى بتقرير انشاء مسقاة فى أرضه يكون قرارا باطلا لقيامه على اجراءات باطله ، لاغفاله اجراء جوهريا شرطه القانون . هذا فضلا عن صدوره فى غير الحالة الوحيدة التى أجازت فيها المادة 16 من القانون رقم 68 لسنة 1953 تحميل أرض الغير بارتفاقات من هذا القبيل ، إذ أن أرض المدعى مقررة الرى بطريق مسقاة منذ عام 1935 . و من ثم فإن قرار وزير الأشغال المطعون فيه و الصادر فى 13 من نوفمبر سنة 1954 بالغاء هذا القرار على هذا الأساس يكون قرارا صحيحا ، بالتطبيق للمادة 19 من القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن عدم قيام القرار الصادر فى 2 من أغسطس سنة 1954 بتقرير طريق رى للمدعى على سبب يبرر اصداره لا يمنع تفتيش الرى المختص من اعادة بحث الموضوع بعد استيفاء الاجراءات القانونية التى نص عليها القانون رقم 68 لسنة 1953 ، و اتخاذ قرار فى ذلك ، بعد وزن مناسبات اصداره فى ضوء الابحاث الفنية ، و على هدى القوانين و اللوائح القائمة ، بصرف النظر عما جاء فى أسباب الحكم المطعون فيه من وجود طريق رى آخر ، لأن هذه مسألة فنية يكون متروكا للادارة الحرية فى تقديرها عند اصدار قرارها الجديد فى ضوء القانون رقم 68 لسنة 1953 .