الطعن رقم 900 لسنة 4 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1960-7-2
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
نقل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نقل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية الإمام الإمام الخريبى وعلى إبراهيم بغدادى ومصطفى كامل إسماعيل وعبد المنعم سالم مشهور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المعادلة بين درجات الكادرات الخاصة كالجداول الملحق بقانون استقلال القضاء أو مجلس الدولة و بين درجات الكادر العام لا ينبغى أن تقوم على المعايير المالية وحدها ، و بوجه خاص إذا لوحظ أن بدايات الدرجات المالية و نهايات تفترق فى الكادر عن الآخر ، و فى مواعيد العلاوات الدورية و مقاديرها فبينما درجة وكيل النيابة من الدرجة الثانية كانت و قت صدور قرار النقل محل النزاع بدايتها 360 جنيها و نهايتها 480 جنيها بعلاوة 36 جنيها كل سنتين ، فأن الدرجة الخامسة فى الكادر الفنى العالى و الإدارى بدايتها 300 جنيه و نهايتها 420 جنيها بعلاوة 24 جنيها كل سنتين إلى أن يصل المرتب إلى 372 جنيها ثم 36 جنيها كل سنتين لغاية نهاية الدرجة . هذا إلى أن الترقية من الدرجة الخامسة إلى الدرجة الرابعة كانت مقيدة ببقاء الموظف ثلاث سنوات سواء أكانت الترقية بالأقدمية أم بالاختيار ، بينما الترقية فى الكادر القضائى غير مقيدة بأى مدة و ظاهر من ذلك اختلاف الوضعين تماما عند الموازنة بين هاتين الدرجتين ، بحيث لا يمكن القول بأن درجة و كيل النيابة من الدرجة الثانية فى عموم مزاياها تعادل الدرجة الخامسة فى الكادر الفنى العالى و الإدارى ، بل هى بلا مراء أعلى منها ، و يكون وضع وكيل النيابة من الدرجة الثانية فى الدرجة الخامسة هو تنزيل له حتما مما يخالف المادة 47 من القانون رقم 210 لسنة 1951 . أما الدرجة الرابعة الإدارية فلئن كانت بدايتها 420 جنيها و نهايتها 540 جنيها و علاوتها 42 جنيها كل سنتين أى بما يجاوز حدود درجة وكيل النيابة من الدرجة الثانية فى هذا الخصوص ، الا أنه يجب الا يغرب عن البال أن الترقية من هذه الدرجة مقيدة بوجوب البقاء ثلاث سنوات سواء أكانت الترقية بالاختيار أم بالأقدمية ، بينما هى مطلقة بغير قيد زمنى فى الكادر القضائى ، هذا إلى جانب المزايا الوظيفية الأخرى و الضمانات التى يتميز بها رجال القضاء و النيابة طبقا لقانون استقلال القضاء سواء من ناحية فرصة الترقية مستقبلا فى الوظائف القضائية فى الكادر الخاص باعتبار أن النيابة و القضاء صنوان فى هذا الكادر أو من ناحية مميزات المعاش و المكافأة أو عدم القابلية للعزل مستقبلا إذا ما انتقل و كيل النيابة إلى وظائف القضاء و استوفى الشرائط القانونية فى هذا الشأن أو من حيث ضمانات التحقيق و المحاكمة أو غير ذلك من المزايا الخاصة التى يتميز الكادر بها رجال القضاء بحكم وظائفهم ، فيكون ما جرى عليه ديوان الموظفين فى الموازنة بين درجات رجال القضاء و النيابة و غيرهم من الكادرات الخاصة و بين درجات الكادر العام الملحق بقانون موظفى الدولة من مراعاة المزايا الوظيفة الخاصة فى الكادرات سليم لا غبار عليه ، و ما انتهى إليه فى المعادلة بين درجة و كيل النيابة من الدرجة الثانية بدرجتها فى الكادر الخاص و بين الدرجة الرابعة فى الكادر العام و اعتبار أقدمية وكيل النيابة من الدرجة الثانية المنقول الى الدرجة الرابعة فى الكادر العام من يوم تعيينه فى وظيفته الأولى .