⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 878 لسنة 4 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1960-3-5 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: عامل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عمال القناة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد على الدمراوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد إبراهيم الديوانى ومحمود سعد الدين الشريف ومصطفى كامل إسماعيل وعبد المنعم سالم مشهور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان تحديد أجر العامل يرتبط ارتباطا وثيقا بتأديته الامتحان الفنى و نجاحه فيه فى الحرفة التى يعمل فيها و ذلك بوساطة اللجان المشكلة لهذا الغرض فى مختلف الوزارت و المصالح طبقا للبند السابع من قواعد كادر عمال اليومية الخاص بعمال الحكومة ، فقد أكدت ذلك القواعد التنظيمية العامة الخاصة بعمال القناة اذ نصت على وجوب تأدية عامل القناة عند تحديد أجره نهائيا فى وزارات الحكومة و مصالحها طبقا للبند السابع الامتحان المشار إليه آنفا أمام لجنة فنية تحدد عمله و درجته و أجره و ذلك فى أقرب جهة فنية حكومية أو شبه حكومية و ليس فى القواعد المشار إليها ما يسمح باعادة الامتحان أمام لجنة أخرى أو كلما نقل من جهة إلى أخرى . فإذا كان المدعى قد أدى الامتحان المطلوب أمام اللجنة الفنية المختصة بوزارة الزراعة و قدرت كفايته بدرجة مساعد سمكرى و حددت أجره بمائة و خمسين مليما ، فقد اكتسب بذلك مركزا قانونيا ذاتيا فى الدرجة و الأجر المذكورين لا يجوز بعد ذلك المساس بهما باعادة امتحانه فى جهة أخرى أو أمام لجنة أخرى بعد إذ تحدد هذا المركز نهائيا .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يبين من القواعد التى قررتها اللجنة المشكلة بوزارة المالية بناء على قرار مجلس الوزراء الصادر فى 18 من نوفمبر سنة 1951 لاعادة توزيع عمال الجيش البريطانى الذين تركوا الخدمة فى منطقة قناة السويس على وزارات الحكومة و مصالحها بحسب حرفهم أنها قررت ، أنه لا يجوز أن تقل سن أى عامل من 18 سنة ، و من تقل أعمارهم عن 18 سنة يعاملون معاملة الصبية أو الشراقات " التلاميذ " . و على ذلك فمتى كانت سن المدعى حين عين فعلا فى 26 من ديسمبر سنة 1952 ، فى وظيفة مساعد سمكرى تنقص عن السن المقررة و كان للإدارة أن تسحب قرارها لمخالفته للقانون قبل بلوغه سن 18 سنة فى 10 من مارس سنة 1954 بحسبانه مولودا فى 10 من مارس سنة 1936 ، الا أن بلوغ المدعى السن القانونية و هو ما زال فى الخدمة فعلا أمر قد صحح الوضع الفعلى للتعيين قانونا و غطاه .