⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 877 لسنة 4 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1960-5-21 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: مدة خدمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ معاش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد على الدمراوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد إبراهيم الديوانى وحسن أبو علم ومحمود سعد الدين الشريف وضياء الدين صالح.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بحساب مدة خدمة المدعى من 26 من يولية سنة 1922 إلى 31 من يناير سنة 1924 فى المعاش ، بالتطبيق لأحكام القانون رقم 22 لسنة 1923 الخاص بوضع القواعد الواجب اتباعها فى دفع الاحتياطى المتأخر عن معاشات الموظفين الذين رخص لهم باحتساب مدة خدمتهم فى المعاش - و بالشروط الواردة فيه ، و تسوية معاش المدعى على هذا الأساس مستندا فى ذلك إلى أن الشروط الواردة فى ذلك القانون " الذى ألغى فيما بعد " كانت تنطبق على مدة خدمة المدعى خلال الفترة المذكورة ، و أن القانون لم يحدد ميعادا للمطالبة بالانتفاع به ، و من ثم فيبقى حق الموظف بالافادة منه قائما لا يسقط إلى أن يحال إلى المعاش أو تنفضى مدة خمسة عشر عاما على تثبيته ، و أن المدعى و قد طالب فى سنة 1938 بحساب مدة خدمته السابقة فى المعاش ، فيكون حقه فى الافادة من ذلك القانون لم يسقط ، فإن هذا الذى استند إليه الحكم المطعون يخالف الحقيقة ، ذلك أن المادة الرابعة من القانون المذكور نصت على أنه " يجب على الموظفين الذين يرغبون فى الانتفاع بأحكام هذا القانون أن يقدموا طلبهم بذلك كتابة ، و ينبغى بالنسبة لمن كانوا مقيدين فى سلك المستخدمين الدائمين تسليم هذا الطلب إلى رئيس المصلحة أو القسم التابع له الموظف أو المستخدم فى ميعاد لا يزيد على ستة أشهر ابتداء من تاريخ العمل بهذا القانون ، و بالنسبة لمن يعينون فيما بعد فى ذلك السلك فى ميعاد لا يزيد على 28 يوما ابتداء من تاريخ ابلاغهم تعيينهم ، و يجب أن يبين فى الطلب جليا ما إذا كان صاحب الشأن يرغب فى احتساب ثلثى مدة خدمته فقط طبقا للمادة الثانية أو مجموع مدة الخدمة طبقا للمادة الثالثة ، و بعد انقضاء ميعاد الستة أشهر أو الثمانية و العشرين يوما بحسب الأحوال لا يجوز مطلقا و لأى علة أن يرجع فى خيارهم الموظفون و المستخدمون الذين يكونون قد اختاروا المعاملة باحدى الطريقتين المنصوص عليهما فى المادتين 2 ، 3 من هذا القانون - أما الذين لا يختارون المعاملة بهذا القانون فلا يجوز لهم بعد ذلك الاستفادة منه الا إذا كان الذى حال دون الاختيار قوة قاهرة و لوزير المالية وحده تقدير ذلك ". فإذا كان الثابت أن المدعى عين فى سلك المستخدمين الدائمين فى أول فبراير سنة 1924 فكان يتعين عليه للانتفاع بأحكام ذلك القانون أن يتقدم بذلك خلال ثمانية و عشرين يوما من هذا التاريخ ، أما و هو لم يفعل فيكون حقه فى الافادة منه قد سقط - و يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون مما يتعين معه الغاؤه فى هذا الشطر منه .