الطعن رقم 65 لسنة 33 قضائية
النقض المدني
1967-5-17
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ البطلان فى التصرفات
⚖️ البطلان فى التصرفات - فى القرارات التى تقررها الجمعية العمومية للمساهمين
⚖️ صلح
⚖️ الصلح والابراء - بطلانه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد ممتاز نصار وابراهيم عمر هندى ومحمد شبل عبد المقصود وحسن ابو الفتوح الشربينى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الإتفاق بالصلح أو التنازل - بين رب العمل وعماله لا يكون باطلاً إلا أن يمس حقوقاً تقررها قوانين العمل، وإذ كان الإتفاق بين الشركة والنقابة المطعون عليها يتضمن التنازل عن العلاوة الدورية لمنحة الأقدمية فى مدة معينة مقابل مزايا منحت للعمال، لم تقل النقابة إنه مس حقوقا قررتها قوانين العمل، وكان القرار المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى فى قضائه على أن عقد الصلح ينطوى على تنازل عن جزء من الأجر وهو أمر غير جائز الإتفاق عليه، فإنه يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطيبقه.