الطعن رقم 855 لسنة 4 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1960-5-14
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
جامعة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اقدمية - مدة خدمة سابقة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد على الدمراوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد إبراهيم الديوانى والإمام الإمام الخريبى ومصطفى كامل إسماعيل وضياء الدين صالح.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا بان من الأوراق أن المدعى ليس له أصل حق فى تعديل أقدميته فى درجة أستاذ مساعد إلى أول أكتوبر سنة 1949 ، و أن الجامعة قد وافقت استثناء على أرجاع أقدميته إلى هذا التاريخ ، و لم توافق على هذا الاستثناء الا بعد أن تعهد المدعى بعدم المطالبة بفروق مالية ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه ، إذ قضى بصرف الفروق ، يكون قد أخطأ فى تأويل القانون و تطبيقة ، و يتعين الغاؤه و رفض الدعوى .