⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 855 لسنة 4 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1960-5-14 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: جامعة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اقدمية - مدة خدمة سابقة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد على الدمراوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد إبراهيم الديوانى والإمام الإمام الخريبى ومصطفى كامل إسماعيل وضياء الدين صالح.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا بان من الأوراق أن المدعى ليس له أصل حق فى تعديل أقدميته فى درجة أستاذ مساعد إلى أول أكتوبر سنة 1949 ، و أن الجامعة قد وافقت استثناء على أرجاع أقدميته إلى هذا التاريخ ، و لم توافق على هذا الاستثناء الا بعد أن تعهد المدعى بعدم المطالبة بفروق مالية ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه ، إذ قضى بصرف الفروق ، يكون قد أخطأ فى تأويل القانون و تطبيقة ، و يتعين الغاؤه و رفض الدعوى .