⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 849 لسنة 4 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1960-5-21 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى
⚖️ نقل
⚖️ وقف التنفيذ

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد إبراهيم الديوانى وعلى إبراهيم بغدادى وعبد المنعم سالم مشهور وحسنى جورجى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 20 من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة على أن " كل طلب يرفع إلى مجلس الدولة يجب أن يقدم بعريضة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام المجلس " ، و تنص المادة 76 فى الباب الخامس تحت عنوان أحكام وقتية على أن " يقبل أمام المحكمة الإدارية العليا المحامون المقبولون للمرافعة أمام محكمة النقض و يقبل أمام محكمة القضاء الإدارى المحامون المقبولون أمام محكمة الاستئناف ، و يقبل أمام المحاكم الإدارية المحامون المقبولون أمام المحاكم الابتدائية ، و ذلك كله إلى أن ينظم جدول المحامين الخاص بمجلس الدولة " و إذا كانت المادة 20 سالفة الذكر تقضى بوجوب أن تكون كل عريضة ترفع إلى مجلس الدولة موقعة من محام من جدول المحامين المقبولين أمام المجلس مما مفاده أن هذا الاجراء الجوهرى يجب أن يستكمله شكل العريضة ، و الا كانت باطلة ، الا أن المقصود من هذا النص هو أن تصدر العريضة من المحامى المقبول أمام المجلس و صدورها منه أو عدم صدورها مسألة و اقعه متروك ثبوتها والاطمئنان إلى دليل هذا الثبوت إلى المحكمة فإذا بان لها من اقرار المحامى المقبول أمام المحكمة أن العريضة صدرت منه حقا ، و اطمأنت المحكمة إلى ذلك ، كما هو الحال فى خصوصية هذه الدعوى ، اعتبرت العريضة صادرة منه ، و بذلك تكون قد استوفت الشكل القانونى ، و من ثم فيكون الدفع فى غير محله متعينا رفضه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لئن كانت المحكمة لم تفصل فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، و كان يجب بحكم طبائع الأشياء الفصل فيه قبل الفصل فى دعوى الالغاء ، و استندت المحكمة فى قرارها إلى تأخر الفصل فى هذا الطلب حتى تاريخ الفصل فى دعوى الالغاء ، مما يغنى الفصل فيها عن الفصل فى طلب وقف التنفيذ ، الا أنه كان يجب الحكم بعدم قبول هذا الطلب طبقا للفقرة الثانية من المادة 18 من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة التى تنص على أن " القرارات التى لا يقبل طلب الغائها قبل التظلم منها إداريا لا يجوز طلب وقف تنفيذها " . و لا نزاع فى أن القرار المطلوب وقف تنفيذه فى هذه الدعوى هو من بين القرارات التى لا تقبل الطلبات المقدمة رأسا بالغائها قبل التظلم منها طبقا للمادة 12 من القانون المذكور.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الثابت أن المدعى قد حصل على بكالوريوس الزراعة فى سنة 1944 و التحق بمصلحة الأملاك الأميرية فى 4 من سبتمبر سنة 1945 فى الدرجة السادسة بالكادر الفنى العالى " تفاتيش " ، و كان يشغل وظيفة ناظر زراعة ، ثم صدر قرار مدير عام المصلحة فى شهر ديسمبر سنة 1955 بنقله من وظيفة ناظر الزراعة بادارة البيع " الثروة العقارية " من الدرجة السادسة الفنية بالكادر الفنى العالى إلى الكادر الإدارى مع ترقيته إلى الدرجة الخامسة بوظيفة وكيل إدارة ، و ذلك اعتبارا من 12 من ديسمبر سنة 1955 ، ثم أصدر مدير عام المصلحة فى شهر أغسطس سنة 1957 القرار المطعون فيه بنقل المدعى إلى وظيفة معاون أملاك بمديرية البحيرة اعتبارا من 7 من سبتمير سنة 1957 ، و جاء فى ذلك القرار أن الوظيفة المنقول منها المدعى هى " ناظر زراعة بالثروة العقارية " فى حين أنه لا يوجد فى ملف المدعى ما يفيد أنه كان قبل صدور هذا القرار قد نقل من وظيفة وكيل إدارة التى رقى اليها فى سنة 1955 إلى وظيفة ناظر زراعة . و لما كان الثابت من الرد على الدعوى أن وظائف معاونى الأملاك مخصص لها الدرجات السابعة و الثامنة ، و يؤيد ذلك أيضا الاطلاع على ميزانية المصلحة عن عام 1957 - 1958 المعمول بها وقت صدور القرار المطعون فيه ، فإنه يبين منها أنه قد خصص لوظائف معاونى الأملاك الدرجتان السابعة و الثامنة فى الكادر الفنى المتوسط ، و من ثم فيكون المدعى قد نقل بالقرار المطعون فيها إلى وظيفة تقل درجتها عن درجته ، الأمر غير الجائز قانونا لمخالفته لحكم المادة 47 من القانون رقم 210 لسنة 951 بشأن نظام موظفى الدولة التى تنص على أنه " لا يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى درجتها أقل من درجته " .