الطعن رقم 846 لسنة 4 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1960-4-9
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
وزارة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعليم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد إبراهيم الديوانى وعلى إبراهيم بغدادى وضياء الدين صالح وعبد المنعم سالم مشهور
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الترخص أو عدم الترخص فى تحويل مدرسة من ابتدائية إلى اعدادية فى حى من أحياء المدنية هى جميعها من الملاءمات المتروكة لتقدير جهة الإدارة القائمة على مرفق التعليم ، و هى تترخص فى ذلك حسبما تراه متفقا مع صالح الاشراف على نشر العلم و تربية أبناء الشعب بناء على ما تطمئن هى إليه من الاعتبارات التى تزنها و المعاينات و البيانات التى تقوم بها ، و تقدير جهة الإدارة فى هذا كله لا معقب عليه ما دام مطابقا للقانون و خاليا من اساءة استعمال السلطة . و متى بان للمحكمة من تقارير المعاينات التى قام بها الموظفون المختصون ، و من مذكرات رجال مناطق التعليم أن مدرسة المدعى لا تصلح للتحويل من ابتدائية إلى اعدادية لأسباب مختلفة و ملاءمات عدة ، فإن الطعن فى قرار التحويل يكون غير مستند إلى أسباب جدية ، و غنى عن القول أن نشاط القضاء إلادارى فى وزنه للقرارات الإدارية ينبغى أن يقف عند حد المشروعية أو عدمها فى نطاق الرقابة القانونية ، فلا يجاوزها إلى وزن مناسبات القرار و غير ذلك مما يدخل فى نطاق الملاءمة التقديرية التى تملكها الإدارة بغير معقب عليها فيها .