⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 836 لسنة 4 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1960-5-21 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترقية - ميزانية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية على إبراهيم بغدادى ومحمود محمد إبراهيم وعبد المنعم سالم مشهور وحسنى جورجى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المناط فى تطبيق المادة 2/47 من قانون نظام موظفى الدولة بحظر ترقية المنقول من وزارة أو مصلحة إلى وزارة أو مصلحة أخرى الا بعد مضى سنة على الأقل ما تكن الترقية فى نسبة الاختيار أو فى درجات المصالح المنشأة حديثا ، هو النقل من وحدة إلى أخرى مستقلة عنها فى ترقيتها ، و المرد فى هذا هو إلى أوضاع الميزاينة ، و يبين من مراجعتها أن الإدارة العامة للأزهر ثم الكليات ثم المعاهد الدينية ثم المجلة كل منهما وحدة قائمة بذاتها فيما يتعلق بتدرجها الوظيفى المنتظم للكادرات الثلاثة : الفنى العالى و الإدارى و الفنى المتوسط و الكتابى ، و لا أدل على ذلك من الملاحظة التى درجت فى الميزانية المذكورة " 1956 - 1957 " عن وظائف المراقبين بالكليات و المعاهد و التى نصت على ما يأتى : " نقلت الوظائف من الكليات و المعاهد لتكون وحدة واحدة تحلق بالإدارة العامة " . مما مؤادة أن كل وحدة من الوحدات مستقلة عن الأخرى بتدرجها الوظيفى ، و على ذلك فإنه يجب فى تطبيق المادة 47 من قانون نظام موظفى الدولة اعتبارها كذلك ، و مما يؤكد هذا النظر ما ورد فى المذكرة الايضاحية للقانون رقم 94 لسنة 1953 فيما يتعلق بتعديل المادة 47 من القانون رقم 210 لسنة 1951 فقد جاء فيها : " و لما كانت بعض الإدارات بالمصلحة الواحدة تعتبر كل منها وحدة مستقلة بدرجاتها و ترقياتها مما يكون معه النقل من أحداها إلى الأخرى بمثابة النقل من وزارة أو مصلحة إلى أخرى مفوتا على الموظف دوره فى الترقية ، فقد أدمجت الفقرتان حتى ينحسب حكم الفقرة الثانية على الأولى " ، كما أوضحت المذكرة ما هدفت إليه من نص الفقرة التى تقضى بعدم جواز النظر فى ترقية الموظف المنفول من وزارة أو مصلحة إلى وزارة أو مصلحة أخرى الا بعد مضى سنة على الأقل من تاريخ نقله و لو حل دوره فى نسبة الترقية بالأقدمية فى المصلحة المنقول إليها ، فقالت : " و قد قصد بهذا النص عدم التحايل بنقل الموظفين من وزاراتهم أو مصالحهم لترقيتهم فى وزارات أو مصالح أخرى " .