⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 813 لسنة 4 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1960-5-21 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ معادلات دراسية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية الإمام الإمام الخريبى وعلى إبراهيم بغدادى ومحمود محمد إبراهيم وحسنى جورجى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من نص المادة الأولى من القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية أن المشرع استهدف انصاف طائفة من الموظفين و هم حملة المؤهلات الواردة بالجدول المرافق للقانون ، فأعاد تعديل مراكزهم القانونية على النحو المشار إليه ، و ذلك بوضعهم فى درجات أعلى أو بزيادة مرتباتهم أو تحديد أقدمياتهم فى الدرجات الجديدة من تاريخ التعيين فى الحكومة أو الحصول على المؤهل أيهما أقرب تاريخا ، و من ثم تعتبر المراكز الجديدة المترتبة على نفاذ هذه الأحكام هى دون سواها المراكز القائمة قانونا لأفراد تلك الطائفة بما تقتضيه من اعادة تسوية حالاتهم ، و ما قد يترتب على ذلك من تغيير موعد العلاوات الاعتيادية المستحقة لهم فعلا قبل اجراء التسوية . و لا مقنع فيما أورده الحكم المطعون فيه من أن العلاوة الدورية التى تمنح للموظف الذى سويت حالته وفقا لقانون المعادلات ، إنما يتحدد تاريخها بعد مضى سنتين من تاريخ آخر علاوة فعلية منحها بالتطبيق لنص المادة 43 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بصرف النظر عن موعد علاوته وفقا للتسوية التى اجريت له طبقا لقانون المعادلات ، لا مقنع فى ذلك ، لأنه يبين من استظهار المواد 42 ، 43 ، 44 من القانون رقم 210 لسنة 1951 سالف الذكر ، أن استحقاق العلاوة الدورية هو فى الأصل مركز قانونى ذاتى ينشأ فى حق الموظف بحلول موعد استحقاقها بعد قضاء فترة معينة فى صورتين : أما من تاريخ التعيين مع مراعاة أول مايو أو من تاريخ استحقاق العلاوة السابقة بحسب الأحوال ، و ما دامت حالة الموظف المستفيد من قانون المعادلات قد أعيدت تسويتها بأثر رجعى يرجع إلى تاريخ التعيين أو تاريخ الحصول على المؤهل أيهما أقرب تاريخا و ما يقتضيه ذلك من تدرج المرتب بالعلاوات الدورية من التاريخ الفرضى الذى حدده القانون لبدء التسوية ، فإنه يترتب على ذلك بحكم اللزوم الاعتداد بتاريخ آخر علاوة استحقها الموظف وفقا لهذا المركز الجديد فى تحديد ميعاد استحقاق علاواته المستقبلية ، دون اعتداد بتاريخ آخر علاوة فعلية منحها ذلك الموظف وفقا للقواعد التنظيمة التى كان معمولا بها قبل نفاذ قانون المعالات الدراسية .