الطعن رقم 792 لسنة 4 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1960-5-14
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
تعيين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التعيين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد على الدمراوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد إبراهيم الديوانى والإمام الإمام الخريبى وضياء الدين صالح وحسنى جورجى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت أن تاريخ تعيين المدعى قد حدد فى العقد المبرم بينه و بين الوزارة صراحة و لم يبد أى اعتراض على هذا التاريخ وقت أبرام العقد معه و هذا العقد يجب ما سبقه من مكاتبات تتعلق بتعيينه ، فلذلك يكون التاريخ الصحيح للتعيين هو ما جاء فى العقد ، و هذا التاريخ هو الذى تحتسب اعتبارا منه أقدمية المدعى فى الدرجة التى عين فيها .