الطعن رقم 775 لسنة 4 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1960-2-13
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
تعيين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اقدمية - مدة خدمة سابقة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية على إبراهيم بغدادى وعادل شعبان وضياء الدين صالح وعبد المنعم مشهور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القرار الصادر من وزير العدل برقم 87 فى 24 من أغسطس سنة 1954 بتعيين عدد من القضاة ، و من بينهم المدعى ، فى وظائف محامين من الدرجة الأولى بإدارة قضايا الحكومة ، لم يغفل تحديد أقدمية خاصة بالمدعى على النحو الذى يزعمه ، و إنما ترتيب أقدميته بين زملائه كان مقصودا فى القرار على نحو معين هو أن يكون بحسب تاريخ قرار تعيينه و إذا كانت أقدمية آخر من عين فى ذات الوظيفة قبله راجعة إلى أول مايو سنة 1954 تاريخ القرار الصادر بها ، و كان القرار الصادر بتعيين المدعى فى 25 من أغسطس سنة 1958 النافذ من يوم تسلمه العمل فى 26 من أغسطس سنة 1954 لاحقا ، فإن أقدمية المدعى تأتى فى الترتيب بعد زميله السابق ، و ذلك بالتطبيق للقاعدة العامة ، ما دام لم يفصح القرار عن أقدمية خاصة بالمدعى كما فعل بالنسبة لزملائة المعينين معه - القضاة الستة - إذ حددت لهم أقدمية خاصة . و ما دامت أقدمية المدعى تعتبر قانونا محددة فى ذات القرار ، حسبما سلف ايضاحه ، و قد بلغ به المدعى بكتاب فى 25 من أغسطس سنة 1954 و كان هذا الابلاغ شاملا لكل ما صدر به القرار فيما يتعلق بالمدعى ، و كانت الأقدمية مستفادة قانونا على النحو المتقدم و تسلم العمل بموجب ذلك فى 26 منه فكان يتعين عليه أن يرفع دعواه خلال الستين يوما التالية ، و لكنه أقامها فى 15 من يناير سنة 1957 فتكون دعواه ، و الحالة هذه ، غير مقبولة ، لرفعها بعد الميعاد .