الطعن رقم 62 لسنة 33 قضائية
النقض المدني
1967-3-30
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حجية الحكم
⚖️ قوة الامر المقضى
⚖️ حالات الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وحضور محمد عبد اللطيف وسليم راشد ابو زيد ومحمد ابو حمزة مندور ومحمد صدقى البشبيشى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تشترط المادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1959 لجواز الطعن بالنقض فى الحكم الانتهائى لفصله فى النزاع على خلاف حكم آخر سابق حائز لقوة الأمر المقضى أن يكون هذا الحكم السابق صادراً لا فى النزاع بعينه فحسب بل أيضا بين الخصوم أنفسهم ذلك أنه - وعلى مقتضى المادة 405 من القانون المدنى - لا تكون للأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى حجية فيما فصلت من الحقوق إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بذات الحق محلاً وسبباً، ولا يغير من ذلك أن تكون المسألة المقضى فيها مسألة كلية شاملة أو مسألة أصلية أساسية ذلك أن وحدة المسألة فى الدعوين وكونها كلية شاملة لا يجوز - إزاء صراحة نص المادة 405 من القانون المدنى - أن تمنع من الدعوى الثانية متى كان الخصمان فى الدعوى الأولى قد تغير أحدهما أو كلاهما . فإذا كان الحكم السابق ليس من الأحكام التى تحوز حجية مطلقة و لم يمثل به أحد من المطعون ضدهم فإن الطعن بالنقض على الحكم المطعون فيه بدعوى مخالفة ذلك القضاء السابق لا يكون جائزا لتخلف شرط من شروط المادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1959.