⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 760 لسنة 4 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1960-7-2 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ رجال السلك السياسي
⚖️ فصل
⚖️ فصل بغير الطريق التأديبي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد على الدمراوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية على إبراهيم بغدادى ومصطفى كامل إسماعيل وعبد المنعم سالم مشهور وحسنى جورجى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن حق مجلس الوزراء فى فصل الموظفين بغير الطريق التأديبى هو حق أصيل يستند فى أساسه إلى الأوامر العالية و القوانين المتتابعة التى تناولت النص عليه ، و قد رددته المادة 107 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة بالنص على أن من أسباب إنتهاء خدمة الموظف العزل أو الإحالة إلى المعاش بقرار تأديبى و كذلك الفصل بمرسوم أو أمر جمهورى أو بقرار خاص من مجلس الوزراء . و ثبوت هذا الحق لمجلس الوزراء معناه تفرد الحكومة ، و هى التى عينت الموظف ، بتقدير صلاحيته للنهوض بأعباء الوظيفة العامة و الاستمرار فى تولى عملها ، بيد أن هذا الحق لا يكون مشروعا الا إذا وقع الفصل بباعث من المصلحة العامة و أستند إلى أسباب خاصة قائمة بذات الموظف ، لأن الموظفين هم عمال المرافق العامة و لزم أن يكون للحكومة الحرية فى اختيار من ترى منهم الصلاحية خصوصا لشغل مناصب السلك السياسى و فصل من تراه منهم أصبح غير صالح لذلك ، و هذا من الملاءمات المتروكة لتقديرها بلا معقب عليها ما دام قرارها قد خلا من عيب اساءة استعمال السلطة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ليس من شك فى أنه يجب أن تتوافر فى رجال السلك السياسى من الصفات ما لا يتطب فى غيرهم من موظفى الدولة و ذلك باعتبارهم ممثلين للدولة فى المحيط الدولى مما يوجب التدفق فى اختيارهم على الوجه الذى يؤهلهم بحق لتولى مهام وظائفهم حتى يؤدوها على خير وجه و يمثلون بلادهم أصدق تمثيل .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كانت التقارير السرية المقدمة فى حق المدعى تبين أنه لم يحز من حيث المستوى اللائق لمثل تلك الوظيفة على الدرجة التى تؤهله للبقاء فيها ، و من ثم يكون القرار الصادر بفصله بالطريق التأديبى مع اضافة سنتين إلى مدة خدمته و صرف الفرق بين المرتب و المعاش طبقا للمادة 107 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة قد قام على ما يبرره و يباعث من المصلحة العامة .