الطعن رقم 754 لسنة 4 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1960-3-26
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
جامعة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية
⚖️ جامعة الاسكندرية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد إبراهيم الديوانى وعلى إبراهيم بغدادى وضياء الدين صالح وعبد المنعم سالم مشهور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 32 لسنة 1942 الخاص بانشاء و تنظيم جامعة فاروق الأول"الإسكندرية " قد نص فى مادته التاسعة على اختصاصات مجلس الجامعة و من بينها ما نص عليه فى الفقرة الخامسة و هو " تعيين الأساتذة " و سائر أعضاء هيئة التدريس و ترقيتهم و تأديبهم و نقلهم من الجامعة " و ليس من شك فى أن أول واجبات المجلس و هو بصدد الاضطلاع بهذا الاختصاص أن يتثبت من توافر الشروط القانونية اللازمة للترشيح للترقية أو التعيين فى مختلف وظائف التدريس ، و هو غير مقيد فى ذلك بالأحكام الواردة فى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة بالنسبة للترقيات و التعيينات الخاصة بأعضاء هيئات التدريس بكلياتها ، ذلك أن المادة 131 من القانون المذكور نصت صراحة على أنه " لا تسرى أحكام هذا القانون على .... " 4 " طوائف الموظفين الذين تنظم قواعد توظيفهم قوانين خاصة فيما نصت عليه هذه القوانين " .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يجب التنبيه إلى أن المرسوم بمشروع قانون بشروط توظيف أعضاء هيئة التدريس فى جامعة " فاروق الأول " لم يصدر به تشريع عند صدور القرار مثار المنازعة ، إذ كان لا يزال مشروعا غير مقنن ، و رغم ذلك فقد التزمته الجامعة و طبقت أحكامه باطراد حتى صار قاعدة تنظيمية عامة يعتبر الخروج عليها مخالفة قانونية ، ذلك أن عيب مخالفة القانون ليس مقصورا على مخالفة نص فى قانون أو لائحة ، بل هو يصدق على مخالفة كل قاعدة جرت عليها الإدارة و اتخذتها شرعة لها و منهاجا