⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 745 لسنة 4 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1960-2-27 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: علاوة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ علاوة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد على الدمراوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد إبراهيم الديوانى والإمام الإمام الخريبى وعلى إبراهيم بغدادى ومصطفى كامل إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن ثمت حكما انتقاليا فيما يتعلق بالموظفين الموجودين فى الخدمة وقت نفاذ القانون رقم 210 لسنة 1951 و هو أن ينقل هؤلاء الموظفين إلى الكادر الجديد كل بدرجته و مرتبه الا إذا كان المرتب يقل عن بداية مربوط الدرجة الجديدة فإنهم يمنحون هذه البداية . و الموظفون الذين يصدق عليهم هذا الحكم فريقان " الأول " فريق الموظفين الذين يتقاضون وقتذاك مرتبات توازى بدايات الدرجات الجديدة أو تزيد عليها ، و هؤلاء يحتفظ لهم بمواعيد علاواتهم لعدم حصولهم على زيادة ما فى مرتباتهم و " الثانى " فريق الموظفين الذين يتقاضون مرتبات تقل عن هذه البديات و هؤلاء بالخيار بين الحصول على الزيادات التى قررها لهم قانون نظام موظفى الدولة من تاريخ تنفيذه فى أول يولية سنة 1952 . و فى هذه الحالة يتخذ هذا التاريخ أساسا لتحديد علاواتهم القادمة دون نظر إلى موعد العلاوة الأصلى ، و بين تفضيل العلاوة الدورية فى موعدها دون الزيادة المشار إليها و فى هذه الحالة يمنحون العلاوة المذكورة فى هذا الموعد ، و ذلك كله حتى لا يجمعوا بين مزية الزيادة فى المرتب التى قررها لهم القانون و بين مزية الابقاء على استحقاق العلاوة الدورية فى موعدها ، فاما الزيادة فى المرتب مع تعديل موعد العلاوة القادمة و أما العلاوة الدورية فى موعدها دون هذه الزيادة و الأولى هى الأصل الا إذا أثر الموظف الثانية باختياره . و لا يجدى المدعى اعادة أعمال هذا الاختيار أو بالأحرى العدول عنه بعد استنفاذ حقه فيه و قبضه المرتب المزيد ، تحايلا منه بغية الخلاص من قرار لجنة شئون الموظفين الصادر بتأجيل موعد علاوته حتى يظفى بهذه العلاوة فى تاريخ سابق على قرار اللجنة بحيث يصبح هذا القرار واردا على غير محل ، كما ينم عن ذلك دفاعه فى مذكراته .