⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 732 لسنة 4 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1960-4-9 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص المجلس

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية على إبراهيم بغدادى وعادل شعبان ونبيه الغزى ومصطفى كامل إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 210 لسنة 1951 بين مراحل تقدير كفاية الموظف ، و نص على عرض هذه التقارير على لجنة شئون الموظفين فى شهر مارس من كل عام لتقدير درجة كفاية الموظف ، فإذا ما انتهت اللجنة من تقدير كفاية الموظف أصبح هذا التقدير نهائيا منتجا لآثاره التى يرتبها عليه القانون عند نظر العلاوات أو فى جميع الترقيات ، بل أن هذه التقارير تؤثر فى بقاء الموظف فى وظيفته أو فصله منها . و قد نصت الفقرة الأخيرة من المادة 31 من القانون رقم 210 لسنة 1951 المعدلة بالقانون رقم 73 لسنة 1957 على أنه " يترتب على تقديم تقدير بدرجة ضعيف حرمان الموظف من أول علاوة دورية مع تخطيه فى الترقية فى السنة التى قدم فيها هذا التقرير " . و نصت المادة 32 من هذا القانون المعدلة بالقانون رقم 73 لسنة 1957 سالف الذكر على أن الموظف الذى يقدم عنه تقريران متتاليان بدرجة ضعيف يقدم للهيئة المشكل منها مجلس التأديب لفحص حالته ، فإذا تبين لها أنه " قادر على الاضطلاع بأعباء وظيفة أخرى نقلته إليها بذات الدرجة و المرتب أو مع خفض درجته و مرتبه ، أو نقله إلى كادر أدنى ، فإذا تبين لها أنه غير قادر على العمل فصلته من وظيفته مع حفظ حقه فى المعاش أو المكافأة ، و فىالحالة الأولى إذا قدم عن الموظف بعد ذلك مباشرة تقرير آخر بدرجة ضعيف فصل من وظيفته " . و تقضى المادة 40 من القانون سالف الذكر المعدلة بالقانون رقم 73 لسنة 1957 على أنه " فى الترقيات إلى الدرجات المخصصة منها نسبة للأقدمية و نسبة للاختيار يبدأ بالجزء المخصص للترقية بالأقدمية و يرقى فيه أقدم الموظفين مع تخطى الضعيف إذا كان قد قدم عنه تقريران سنويان متتاليان بدرجة ضعيف . أما النسبة المخصصة للترقية بالاختيار فتكون خاضعة لتقدير لجنة شئون الموظفين دون التقيد بترتيب الأقدمية فى ذات مرتبة الكفاية على أن يكون الاختيار أولا من الحائزين على مرتبة ممتاز فى العامين الأخيرين . و فى حالة عدم توافر عددهم بالنسبة للدرجات الخالية يكون الاختيار فى الدرجات الباقية من الحائزين على مرتبة جيد و يضاف الحائزون على مرتبة ممتاز فى احدى السنتين إلى مرتبة جيد و يسرى عليهم حكمها " ، و تنص المادة 40 مكرر على أنه " مع عدم الاخلال بنصوص المادتين 35 و 41 إذا قضى الموظف حتى تاريخ نفاذ هذا القانون خمس عشرة سنة فى درجة واحدة أو خمسة و عشرين سنة فى درجتين متتاليتين أو ثلاثين سنة فى ثلاث درجات متتالية ، و يكون قد قضى فى الدرجة الأخيرة 4 سنوات على الأقل اعتبر مرقى إلى الدرجة التالية ما لم يكون التقريران الأخيران عنه بدرجة ضعيف " . و على هدى ما تقدم فإن التقرير السنوى المقدم عن الموظف بعد استيفاء مراحله المنصوص عليها فى المادة 31 من القانون رقم 210 لسنة 1951 هو بمثابة قرار إدارى نهائى يؤثر مآلا فى الترقية أو منح العلاوة أو الفصل ، و من ثم يندرج فى عموم الطلبات المنصوص عليها فى الفقرتين الثالثة و الخامسة من المادة الثامنة من قانون مجلس الدولة .