⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 720 لسنة 4 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1960-1-27 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قبول الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد على الدمراوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد إبراهيم الديوانى وعلى إبراهيم بغدادى ومحمد سعد الدين الشريف ومصطفى كامل إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مهما يكن من أمر فى شأن طبيعة طلبات المدعى موضوع التظلم المقدم منه ضد وزارة التربية و التعليم إلى اللجنة القضائية الثالثة للوزارة المذكورة و الذى سبق أن قضيت فيه هذه اللجنة بجلسة 3 من ديسمبر سنة 1953 بعدم اختصاصها بنظره ، و أيا كان تكييف اللجنة لحقيقة هذه الطلبات و هو التكييف الذى انتهى بها إلى تقرير عدم اختصاصها بنظر التظلم ، فإن الدعوى الراهنة التى أقامها المذكور أمام المحكمة الإدارية لوزارة التربية و التعليم لم تقم على الطعن فى قرار اللجنة القضائية المشار إليه ، بل هو فى الواقع من الأمر دعوى مبتدأه للمطالبة بأصل الحق المدعى به استقلالا عن التظلم الذى كان مرفوعا أمام اللجنة القضائية و الذى أصدرت اللجنة قرارها فيه بعدم اختصاصها بنظره ، بعد إذ سلم المدعى بقرار عدم الاختصاص هذا و لجأ بناء عليه إلى عرض النزاع على المحكمة الإدارية مجددا ، إذ لو قصد الى الطعن فى قرار اللجنة القضائية - اصرارا منه على اختصاصها - لرفع دعواه أمام محكمة القضاء الإدارى لمناقشة مسألة الاختصاص مع مراعاة الميعاد القانونى المقرر للطعن فى القرارات الصادرة من اللجان القضائية و لكن حقيققة الأمر أنه بعد صدور قرار اللجنة القضائية فى 3 من ديسمبر سنة 1953 بعدم اختصاصها بنظر تظلمه و علمه به فى حينه ، أقام دعواه الحالية أمام المحكمة الإدارية لوزارة التربية و التعليم ، فى ظل نفاذ أحكام القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة بعريضة أودعها سكرتيرية المحكمة فى 15 من سبتمبر سنة 1957 ، طالبا فيها تسوية حالته بالتطبيق لأحكام كادر العمال ، و هى دعوى مبتدأة منبتة الصلة بتظلمه السابق إلى اللجنة القضائية . و لما كان موضوع هذه الدعوى مما يدخل فى اختصاص المحكمة الإدارية ، و كانت الدعوى فى ذاتها مقبولة شكلا ، فإن حكم المحكمة الإدارية المطعون فيه إذ قضى بعدم نظرها لسابقة الفصل فيها يكون قد أخطأ فى تأويل القانون و تطبيقه و يتعين القضاء بالغائه و بجواز نظر الدعوى و باعادتها إلى المحكمة الإدارية لوزارات التربية و التعليم و الشئون الاجتماعية و الارشاد القومى للفصل فيها ما دام لم يسبق للجنة القضائية أن تصدت لموضوعها بالفصل فيه ، بل اقتصر بحثها على مسألة الاختصاص منتهيا إلى التسلب منه دون التعرض لموضوع المنازعة ، و من ثم لم يكتسب قراراها قوة الأمر المقضى فى هذا الخصوص .