⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 709 لسنة 4 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1959-12-12 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: مدة خدمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مكلف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد على الدمراوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد إبراهيم الديوانى والإمام الإمام الخريبى وعلى إبراهيم بغدادى ومحمود سعد الدين الشريف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان التعيين فى الوظائف العامة يتم فى الأحوال العادية بالأدوات المنصوص عليها فى القوانين و اللوائح المختلفة و بوجه خاص قانون موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 و أن قرار التعيين و أن كان هو المنشئ للمركز القانونى فى هذا الشأن و هو مركز تنظيمى عام لا مركز تعاقدى ، و أن رضاء الموظف و أن كان لا ينهض ركنا على انشاء المركز المذكور إلا أنه بطبيعة الحال يلزم لتنفيذ القرار ، فلا يجبر الموظف على قبول الوظيفة العامة - الا أن للتكيف نظامه القانونى الخاص به ، و هو أداة استثنائية خاصة للتعيين فى الوظائف العامة بحسب الشروط و الأحكام المبينة فى القوانين و اللوائح الصادرة فى هذا الشأن ، فإذا ما تم شغل الوظيفة العامة بهذه الأداة انسحب المركز الشرطى الخاص بالوظيفة على المكلف بجميع التزاماتها و مزاياها فى الحدود التى نصت عليها القوانين الخاصة المشار اليها ، و أصبح بهذه المثابة و فى هذا الخصوص شأنه شأن غيره من الموظفين . و لا يقدح فى ذلك أن رضاء الموظف بقبول الوظيفة فاقد، ذلك أن التكليف فى أساسه يقوم على إستبعاد هذا الرضاء و يصدر جبراً عن المكلف لضرورات الصالح العام . و متى تم شغل المكلف للوظيفة العامة بمقتضى أداتها الإستثنائية الخاصة طبقاً للأوضاع و الشروط المنصوص عليها فى القوانين و اللوائح فإن المكلف يصبح موظفاً عاماً ملتزماً بأعباء الوظيفة و واجباتها مستفيداً من مزاياها طوال مدة التكليف المحددة فى القانون . فإذا ما إنتهى به الأمر سواء خلال مدة التكليف أو بعد إنتهائها إلى أن أصبح موظفاً مستقراً فى الوظيفة ، فإن المدة التى قضاها فى التكليف لا تعتبر منبتة الصلة بالوظيفة العامة أو مجرد خدمة عامة فى غير وظيفته، كما ذهب الحكم المطعون فيه بل يعتبر المكلف خلالها شاغلاً لوظيفة عامة، فإن إستمر فى الوظيفة بعد إنقضاء مدة التكليف اعتبرت خدمته غير منقطعة فى الوظيفة و إن عاد بعد إنقضائها إلى الوظيفة العامة و تخللتها فترة ما كان من حقه أن يفيد بضم مدة التكليف السابقة إلى مدة خدمته بعد عودته إليها فى الحدود التى تسمح بها القوانين و اللوائح الخاصة بضم المدد إن إستوفى الشروط المنصوص عليها فيها.