الطعن رقم 621 لسنة 4 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1960-5-7
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مد مدة الخدمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد إبراهيم الديوانى وعلى إبراهيم بغدادى ومصطفى كامل إسماعيل وضياء الدين صالح.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الأصل فى إستصحاب الحال هو استمرار بقاء الموظف خلال فترة مد خدمته فى ذات المركز القانونى الذى كان يشغله من قبل دون حدوث أى تغيير فى هذا المركز من حيث صفته كموظف عام و خضوعه تبعا لذلك للقوانين و اللوائح التى تحكم وضعه بهذه الصفة ، و إذ كانت هذه القوانين و اللوائح لا تتضمن أحكاما خاصة تعالج وضعه خلال فترة مد خدمته بنصوص استثنائية تخرج عن القواعد العامة ، فإن مقتضى هذا هو خضوع الموظف للقوانين و اللوائح القائمة ، سواء فيما يتعلق بما تفرضه عليه من واجبات أو ما تقرره له من مزايا مرتبطة بالوظيفة العامة ، و من ثم فإنه يفيد من جميع تلك المزايا و من بينها الترقيات و العلاوات و الاجازات و ما إليها ، الا ما استثنى منها بنصوص خاصة صريحة كما هو الحال بالنسبة للمعاش ، إذ تنص المادة 19 من القانون رقم 394 لسنة 1956 بانشاء صندوق التأمين و المعاشات على عدم حساب مدد الخدمة بعد سن الستين فى المعاش ، و هذا الاستثناء فى ذاته يؤكد القاعدة العامة و هى افادة الموظف خلال فترة مد خدمته من باقى المزايا التى تقررها القوانين و اللوائح ما لم يستثن من ذلك بنص خاص .
و أنه و لئن كان القانون رقم 210 لسنة 1951 قد رسم طريقا معينا لمد خدمة الموظف ، فقضى فى المادة 108 منه على أنه يكون بقرار من الوزير المختص بعد الاتفاق مع وزير المالية و الاقتصاد ، الا أنه لم ينظم طريقة المد ، كما لم يحدد فترة زمنية معينة يتعين خلالها اتمام اجراءات هذا المد ، و من ثم فإن قرار الوزير بمد خدمة الموظف ينتج أثره القانونى فى حق الموظف ، سواء صدر هذا القرار قبل بلوغ الموظف السن المقررة لترك الخدمة أو بعدها ، و سواء بدأت الاجراءات قبل بلوغه هذه السن أو بعدها كذلك .