⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 583 لسنة 4 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1959-11-14 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: عامل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعيينهم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد على الدمراوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية مصطفى كامل إسماعيل ومحمود محمد إبراهيم وعبد المنعم سالم مشهور وحسنى جورجى غبريال.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه بناء على قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسته المنعقدة فى 12 من أكتوبر سنة 1955 بشأن مستوى اللياقة الطبية لعمال القناة عند الحاقهم بوزارات الحكومة و مصالحها ، و على أحكام القانون رقم 569 لسنة 1955 بشأن تعيين عمال القناة على درجات بالميزانية و هو المعدل بالقانون رقم 38 لسنة 1959 ، و كذا قرار مجلس الوزراء الصادر فى 23 من نوفمبر شنة 1955 بشأن تعيين عمال القناة على درجات بالميزانية ، أصبح تعيين المدعى على درجة بالميزانية و زوال صفة عامل القناة عنه بخروجه من نطاق تطبيق أحكام كادر عمال القناة ، أمرا مقضيا لا خيار له فى قبوله أو رفضه ، بعد إذ أوضح الشارع الحكمة فى نقل عمال القناة إلى درجات الميزانية فى أقرب فرصة ممكنة ، و مزية هذا النقل فى ضغط مصروفاتهم ، و التخفيف من الأعباء المالية على خزانة الدولة ، و اشعار هؤلاء العمال بالمسئولية الكاملة للافادة منهم مستقبلا و بزيادة انتاجهم بعد أن يتحقق لهم الاستقرار فى الأوضاع الثابتة ، الأمر الذى يحل مشكلتهم و يقتضيه الصالح العام. و قد ذهب الشارع - لهذه الاعتبارات - إلى ترتيب جزاء هو الفصل من الخدمة فورا على عمال القناة الذين يرفضون النقل إلى درجات الميزانية وفقا للأحكام التى قررها لأى سبب من الأسباب مع جواز حرمانهم من المكافأة المنصوص عليها فى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 14 من يولية سنة 1954 .