⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 578 لسنة 4 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1960-2-20 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: طعن

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طعن
⚖️ كادر العمال

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد على الدمراوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد إبراهيم الديوانى وعلى إبراهيم بغدادى ومصطفى كامل إسماعيل وعبد المنعم سالم مشهور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه و لئن كان طعن السيد رئيس هيئة مفوضى الدولة قد أقر الحكم المطعون فيه الصادر من المحكمة الإدارية فيما قضى به من تسوية حالة المدعى باعتباره فى مهنة محولجى فى الدرجة " 300/140 مليم " من بدء التعيين مع ما يترتب على ذلك من آثار و انحصرت مخالفته له فى تحديد تاريخ استحقاق الفروق المالية الناتجة عن هذه التسوية و التى لم يلحقها التقادم الخمسى ، الا أن الطعن ، و قد قام أمام هذه المحكمة ، يفتح أمامها الباب لوزن الحكم المطعون فيه برمته فيما تناوله قضاؤه و انزال حكم القانون على الوجه الصحيح فى المنازعة الإدارية المطروحة باعتبارها وحدة مرتبطة غير قابلة للتجزئة ، إذ أن استحقاق الفروق المالية هو نتيجة تترتب على أصل يتعين ثبوت تحققه اولا ، و هو صحة التسوية التى قضى بها الحكم . و من ثم وجب التصدى لبحث ما إذا كان المدعى يستحق تسوية حالته فى المهنة و الدرجة اللتين قررهما له هذا الحكم و بالأجر الذى حدده له أم لا ، لمعرفة ما إذا كان يستحق أو لا يستحق فروقا مالية تبعا لذلك ، و المدة التى يستحق عنها هذه الفروق أن كان له وجه حق فيها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لقد أورد المشرع فى الكشف رقم 1 الملحق بكادر عمال اليومية و الخاص بالعمال العاديين تطبيقات للتدرج فى أول مربوط الأجر لبعض هؤلاء العمال و تفاوته تبعا لدرجة أهمية العمل الذى يؤدية و أن كان هو ذات العمل . و لما كانت أهمية العمل هى مناط تدرج بداية مربوط الأجر و تفاوته فميا يتعلق بالعمال العاديين ، و هى الأساس الذى يقوم عليه تقدير بداية أجورهم و الفئة التى يوضعون فيها ، و لما كان المحولجى بحكم طبيعته يتطلب مرانا فنيا خاصا ، و يقتضى الالمام بطريقة تشغيل الخط المزدوج و المفرد و تنوير العربات بواسطة عصا المناورة ، و اشهار علامة الخطر اليدوية فى حالة تعطيل الخط ، و تشغيل معداوى على الخط المفرد عند تعطيل العدد أو حالة التهدئة لوجود تصليحات فى الخط ، و مقابلة القطارت الصاعدة و النازلة و اعطاء علامة القيام للسائق و استعمال الاشارات فى الأجواء العادية و وقت الضباب و الزوابع و عند اجراء المناورات أو سير القطارت فى اتجاه مخالف و إستعمال مصباح الإشارة ، و تشغيل القطارت على طريقة البلوك و غيرها بالخطوط المزدوجة و التصرف فى حالة إختلاف السيمافوارت أو وقوف القطارات بسبب الحوادث أو الخلل أو المعارضات ، و أدخال العربات الى المخازن المنحدرة ، و اجراء مناورة العربات المشحونة بمواد قابلة للكسر أو للفرقعة ، و استعمال اشارت الضباب و الاذرع كالاشارات ، و كلها أعمال تتصل بسلامة الخطوط و يحتاج الالمام بها إلى تعلمها و التدرب عليها ، و لما كن هذا هو الشأن عمل المحولجى و تلك هى اختصاصاته و واجباته ، و كانت طبيعة عمله هذا تجعل تمرسه به لا يكتسب الا بمباشرته فعلا داخل المصلحة نظرا إلى النظم الفنية و الأسباب الخاصة التى تتبعها فى إدارة مرفق السكك الحديدية الذى تقوم عليه ، فلا تثريب على المصلحة إذا اقتضاها صالح العمل لحسن سير المرفق أن تجعل المرشح لهذه الوظيفة يتدرج قبل التعيين فيها مبتدئا بعمل محولجى ظهورات أو بعبارة أخرى تلميذ محولجى فى أدنى فئات العامل العادى بأجر يومى بدايته 100 مليم ، ثم يعين أخيرا فى وظيفة محولجى تملى بأجر يومى مقداره 140 مليما على اعتبار أن هذه الأخيرة هى وظيفة المحولجى بمعنى الكلمة ، مراعية فى ذلك أهمية ما يسند إليه من أعمال و بدئه بأبسطها و أيسرها مسئولية ثم استمرار مرانه فى المرحلتين الأوليين بوصفهما مرحلتى تمرين و أعداد تمهيدا للتعيين فى وظيفة محولجى المقصودة بالكشف رقم 1 الملحق بكادر العمال ، بحيث لا يمنح أجر هذه الوظيفة الا من يشغلها بالفعل .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
اذا اعتبرت الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية أن المحولجى و أن أطلق عليه تجاوزا أسم محولجى ظهورات أو محولجى روسبيت لمجرد بيان اتجاه تأهليه ، فإن هذا التنظيم الذى تقتضيه طبيعه العمل بالهيئة فى هذا الفرع من الوظائف لا ينطوى على تجزئة للوظيفة الواحدة أو خروج على قواعد كادر العمال ، كما لا يعد إستثناء من قبيل ما خوله الكادر لوزارة المالية وحدها ، مما نقلت السلطة فيه فيما بعد إلى ديوان الموظفين بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 5 من مايو سنة 1954 .