الطعن رقم 560 لسنة 4 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1960-2-20
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
بدل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بدل سفر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد على الدمراوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد إبراهيم الديوانى وعلى إبراهيم بغدادى ومصطفى كامل إسماعيل وعبد المنعم سالم مشهور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ما ورد فى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 4 من مارس سنة 1959 بيانا لسطة لجنة أصلاح الحرمين الشريفين ، قاطع فى اختصاص هذه اللجنة بتحديد بدل السفر الخاص بأعضاء اللجنتين العيا و الفنية ، و مع أن هذا القرار قد تناول اختصاص اللجنة الثالثة التى و كل إليها مهمة تنفيذ أعمال لأصلاح بالحرمين الشريفين الا أنه لم يعين الأشخاص الذين تؤلف منهم هذه اللجنة ، بل و أمسك عن بيان الجهة المختصة بتقدير بدل السفر الخاص بأعضائها من موظفين و قياسين مما يجعلهم خاضعين فى ذلك لولاية وزير الأشغال بوصفه السلطة الرئيسية الإدارية التى يتبعها هؤلاء الأعضاء و كلهم من موظفى مصلحة المساحة و مستخدميها ممن يخضعون لاشراف وزير الأشغال الإدارى و مما يظاهر هذا الفهم أن قرار مجلس الوزراء سالف الذكر و اضح فى تقرير قاعدة عامة من حيث تفويض وزارة الأشغال فى تحضير أعمال أصلاح الحرمين الشريفين و تنفيذها بالكيفية التى تراها محققة للأغراض المقصودة من هذه الأعمال ، و من حيث تخويلها فى سبيل تنفيذ تلك الأعمال سلطة استخدام الموظفين التابعين لها و لغيرها من الوزارت الأخرى خصما على الاعتمادات المخصصة للأعمال المذكورة . و سياق هذه العبارة ينبئ بأن لوزير الأشغال باعتباره صاحب شأن فى اختيار من يلزم لتنفيذ أعمال الحرمين حق تحديد بدل السفر الخاص بالموظفين اللذين يختارهم فى نطاق الاعتمادات المخصصة لتلك الأعمال و بخاصة إذا كانوا خاضعين لاشرافه الرئيسى و لا يتعين عليه من ثم عرض الأمر فى هذا الصدد على لجنة أصلاح الحرمين الشريفين .