الطعن رقم 543 لسنة 4 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1960-3-12
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد على الدمراوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد إبراهيم الديوانى وعلى إبراهيم بغدادى ومحمود سعد الدين الشريف ومصطفى كامل إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المدعى و المطعون فى ترقيتهما لم تقدم عنهم جميعا تقارير سنوية خلال السنتين السابقتين على القرار موضوع الطعن الحالى لعدم خضوعهم لنظام لتقارير السرية ، فمن الطبيعى أن يقوم تقدير لجنة شئون الموظفين مقام هذه التقارير فى تقدير كفايتهم و صلاحيتهم للوظائف التى رقوا إليها لأنها بحكم تشكيلها و اتصال أعضائها بالمرشحين أقدر على تبيان حقيقة أقدارهم و تعرف كفاياتهم ، فإذا تبين لها من المعلومات التى استقتها من مصادرها العالية أن المدعى لم يكن ملما بعمله ، و لا حازما فى إرادته و أن المطعون فى ترقيتهما يفضلانه فى هذا المضمار ، فلا جناح عليها أن آثرتهما بالاختيار للترقية إلى الدرجة الأولى دون المدعى .