⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 531 لسنة 4 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1960-3-26 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عقد ادارى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية على إبراهيم بغدادى ومحمود سعد الدين الشريف ومصطفى كامل إسماعيل وعبد المنعم سالم مشهور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الفوائد القانونية التي تستحق على فرق الثمن الذي تكبدته الإدارة في شراء الأصناف التي امتنع المتعهد عن توريدها، والذي يحق لها الرجوع عليه به طبقاً لشروط العطاء نتيجة لإخلاله بإلتزاماته، بوصف هذا الفرق مبلغاً نقدياً تعويضاً عما تحملته الإدارة بخطأ المتعهد بسبب عدم قيامه بتنفيذ إلتزامه التعاقدي، وهو توريد الأصناف المتفق عليها في الميعاد المحدد، كما يصدق على المصاريف الإدارية بإعتبارها مكملة لفرق الثمن المشار إليه وملحقة به، وكذا على غرامة التأخير التي هي تعويض اتفاقي جزافي عما أصاب المرفق العام من ضرر مرده إلى الإخلال بحسن سير هذا المرفق نتيجة تعطيل حصوله على الأصناف المتعاقد على توريدها في الوقت المناسب الذي قدرت الإدارة احتياج المرفق إليها فيه إلى أن تم لها شراؤها على حساب المتعهد المتخلف من متعهد آخر بموجب مناقصة محلية، وهو ضرر مفترض يختلف في طبيعته وسببه عن الضرر الناتج من تحمل الإدارة فرق الثمن وملحقاته، والتعويض المستحق عن كل من هذين الضررين مكمل للآخر. ومتى كان شقا هذا التعويض معلومي المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء بهما فإنه يرتكب بذلك خطأ يختلف عن خطئه الأصلي في التقصير في التوريد، هو مجرد التأخر في ذاته في الوفاء بهذا المبلغ من النقود الذي عين مقداره سلفاً على الأسس المتقدمة بمقتضى شروط العقد، والذي أصبح معلوماً له ومستحقاً في ذمته. وإن نازع في التزامه به. وينبني على هذا سريان الفوائد القانونية في حقه عن المبلغ المذكور حتى تاريخ المطالبة القضائية بها وفقاً لنص المادة 226 من القانون المدني.