الطعن رقم 503 لسنة 4 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1960-2-6
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
عامل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ كادر العمال
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد على الدمراوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية على إبراهيم بغدادى ومحمود سعد الدين الشريف وضياء الدين صالح وعبد المنعم سالم مشهور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قواعد كادر العمال إنما تنطبق على عمال اليومية الموجودين بالخدمة وقت صدوره بأثر رجعى من تاريخ شغلهم الوظائف المقابلة للدرجات المقترحة بالكادر و لم تتضمن تلك القواعد نصا يلزم الحكومة بتطبيق أحكام كادر العمال على من يعين منهم بعد أول مايو سنة 1945 الا فى الحدود المرسومة فى تلك القواعد ، و فى 11 من يونيو سنة 1950 أصدر مجلس الوزراء قرارا بالموافقة على تطبيق الكشوف حرف "ب" الملحقة بكادر العمال على أولئك الذين عينوا بعد أول مايو سنة 1945 ، و اشترط لذلك أن يكون مناط استحقاق الصانع أو العامل لتطبيق أحكام كادر العمال عليه أن يكون عاملا بحرفة من الحرف الواردة بالجداول المرافقة للكادر المذكور ، كما اشترط أيضا أن يكون العامل قد عين على درجة من درجات هذا الكادر بميزانية الجهة الإدارية التى يعمل فيها من عين بعد أول مايو من سنة 1945 ، و هذا الشرط اللازم توافره غير متحقق فى حالة المطعون عليه الا من 3 من نوفمبر سنة 1947 تاريخ تعيينه فى وظيفة براد بصفة مستديمة على درجة ذات بداية و نهاية من درجات الكادر و بأول مربوطها ، و الأصل فى مثل حالة المطعون عليه أنه يعتبر مفصولا بانتهاء المدة المحددة لخدمته من 9 مارس سنة 1946 إلى 2 من نوفمبر سنة 1947 ، فقد قضى هذه المدة فى عمل على غير درجة من درجات كادر العمال و على بند فى ميزانية البلدية غير مخصص لأجور العمال ، بل هو اعتماد مخصص لصيانة الطلمبات . و لا مقنع فيما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن استمرار خدمة المدعى بغير انقطاع فى الفترة بين مارس سنة 1946 و نوفمبر سنة 1947 تقلب الوصف المؤقت للخدمة إلى دائم ، لأن هذا القلب يتعارض مع أوضاع الميزانية من جهة ، إذ يخضعها لظروف العامل و يفضى إلى تعديلها تبعا لذلك ، كما يخالف أحكام كادر العمال من جهة أخرى على ما تقضى به هذه الأحكام .