⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 502 لسنة 4 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1960-2-20 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: انصاف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد على الدمراوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد إبراهيم الديوانى وعلى إبراهيم بغدادى ومحمود سعد الدين الشريف ومصطفى كامل إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مدارس الأقباط الكبرى المنوه عنها فى كتابى المالية الدوريين الصادرين فى 3 من مارس سنة 1946 و 14 من سبتمبر سنة 1946 ، ليست مقصورة على مدارس القاهرة فحسب ، إذ أن فى ذلك تخصيصا بغير مخصص و تقييدا للعبارة المذكورة بغير قيد ، فإذا تبين من الأوراق أن المجلس المللى الفرعى بدمنهور التابع للمجلس المللى العام للأقباط الأرثوذكس هو الذى يدير مدارس الأقباط الخيرية الكبرى بمدينة دمنهور ، صدقت على هذه المدارس تسمية " مدارس الأقباط الكبرى " التى عناها كتابا المالية الدوريان ، و اعتبرت شهادة النجاح فى امتحان القبول بالقسم الثانوى لإحدى هذه المدارس سنة 1916 المقدمة من المطعون لصالحة معادلة للشهادة الإبتدائية بالنسبة لتطبيق قواعد الانصاف ، ما دام امتحان القبول فى المدرسة الثانوية المذكورة قد عقد فى الفترة من سنة 1916 حتى سنة 1923 و هى الفترة التى كانت فيها شهادة اتمام الدراسة الإبتدائية ملغاة .