⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 496 لسنة 4 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1960-2-27 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: اجور

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ وقف عن العمل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد إبراهيم الديوانى وعلى إبراهيم بغدادى ومصطفى كامل إسماعيل وعبد المنعم سالم مشهور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان وكيل الوزارة قد انتهى إلى عدم الموافقة على صرف مرتب المدعى عن فترة وقفه عن العمل لأسباب قدرها بما له من سلطة التقدير فى ضوء الصالح العام ، و لهذه الأسباب أساسها الصحيح الثابت فى الأوراق ، و هى تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها وكيل الوزارة من رفض طلب صرف مرتب مدة الوقف و لم ينحرف فى ذلك بسلطته العامة و لم ينطو قراره على أية شائبة من أساءة إستعمال السطة ، فيكون قرار وكيل الوزارة و الحالة هذه قد صدر مطابقا للقانون خاليا من أى عيب ، و يكون الحكم المطعون فيه إذ ذهب غير هذا المذهب قد خرج عن مجال التعقيب القانونى الصحيح على القرار ، و اتجه وجهة أخرى قوامها مراجعة الإدارة فى وزنها لمناسبات القرار و ملاءمة اصداره فأحل نفسه بذلك محلها فيما هو داخل فى صميم اختصاصها و تقديرها بدعوى أن الأسباب التى أخذت بها الإدارة لا تؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها مع أن هذا النظر فى حد ذاته لا يستند إلى أى أساس سليم لا من الواقع و لا من القانون ، بل على العكس من ذلك قد كان وزن الإدارة لمناسبات قرارها وزنا معقولا مستخلصا إستخلاصا سائغا من الوقائع التى بنت عليها قرارها ، كما يجب التنيبه فى هذا المقام إلى أنه ليس من حق القضاء الإدارى أن يستأنف النظر بالموازنة و الترجيح فيما قام لدى جهة الإدارة من اعتبارات قدرت على مقتضاها ملاءمة اصدار القرار ، ما دام هذا التقدير قد إستخلص استخلاصا سائغا من الوقائع الثابتة فى الأوراق و الا كان فى ذلك مصادرة للإدارة على تقديرها و غل ليدها عن مباشرة وظيفتها فى الحدود الطبيعية التى تقتضيها هذه الوظيفة و ما تستلزمه من حرية فى وزن مناسبات القرارات التى تصدرها و تقدير ملاءمة أصدارها .