⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 437 لسنة 4 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1960-2-20 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: تأديب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عمد ومشايخ

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد على الدمراوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية على إبراهيم بغدادى وعادل شعبان ونبيه الغزى ومصطفى كامل إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 24 من القانون رقم 141 لسنة 1947 الخاص بالعمد و المشايخ الواردة فى الباب السادس و عنوانه : " فى رفت العمد و المشايخ إداريا و محاكمتهم أمام لجنة الشياخات " ، نصت فى فقرتها الثالثة و الرابعة على أنه " اذا رأى المدير أن ما ثبت على العمدة أو الشيخ يستوجب جزاء أشد أحاله إلى لجنة الشياخات لمحاكمته تأديبيا " ، " و للجنة أن تحكم بالانذار أو بغرامة لا تتجاوز أربعين جنيها أو بالفصل من العمدية أو الشياخة " . كما نصت المادة 27 من القانون المذكور على أن " تبلغ القرارات و الأحكام التأديبية الصادرة من لجنة الشياخات تنفيذا للمادة 24 إلى وزارة الداخلية للنظر فى التصديق عليها و لها تخفيض العقوبة . على أن قرارت اللجنة تعتبر نهائية فى الأحكام الصادرة منها بغرامة لا تتجاوز خمسة جنيهات " - و يبين من هذين النصين أن لجنة الشياخات هى جهة أولاها الشارع - فيما يتعلق بالعمد و المشايخ - اختصاصات عديدة من بينها اختصاص تأديبى عندما تنعقد بهيئة تأديبية و تقوم بتوقيع احدى العقوبات التى خولها أياها القانون ، و منها عقوبة الفصل من العمدية أو الشياخة ، و هذه اللجنة طبقا للمادة 12 من قانون العمد و المشايخ تشكل من أعضاء معينين بحكم وظائفهم و آخرين منتخبين ، و تصدر قراراتها بأغلبية الأصوات ، و هى تسمع أقوال العمدة أو الشيخ المتهم أمامها و تحقق دفاعه و تصدر حكمها بالبراءة أو بالادانة بناء على ذلك ، ثم تبلغه إلى وزارة الداخلية للنظر فى التصديق عليه و للوزارة تخفيض العقوبة أن رأت وجها لذلك ، على أن الأحكام الصادرة من اللجنة بغرامة لا تجاوز خمسة جنيهات تعتبر نهائية فلا يملك وزير الداخلية تعديلها ، كما أن اختصاص الوزير فى التعقيب على قرارات اللجنة مقصور على تخفيض العقوبة دون تشديدها أو الغائها ، و على أية حال فإن اللجنة متى أصدرت قرارها استنفدت به سلطتها و امتنع عليها اعادة النظر فيه لتعديله بالتشديد أو التخفيف . و متى كان الأمر كذلك و كانت لجنة الشياخات تباشر اختصاصا تأديبيا كمجلس تأديب عندما توقع عقوبة على العمدة أو الشيخ و كان من الممتنع عليها الغاء القرار الذى تصدره بالفصل و من الممتنع على وزير الداخلية كذلك الغاء هذا القرار و قرار التصديق عليه ، فإن التظلم إليها أو إلى وزير الداخلية بطلب الغاء هذا القرار يكون غير مجد ، و من ثم فإن مثل هذا التظلم لا يكون من شأنه أن يقطع سريان ميعاد رفع دعوى الالغاء أمام القضاء الإدارى.