الطعن رقم 429 لسنة 4 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1960-2-27
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد إبراهيم الديوانى وعلى إبراهيم بغدادى ومصطفى كامل إسماعيل وعبد المنعم سالم مشهور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان قد صدر حكم نهائى من محكمة القضاء الإدارى باستحقاق المدعى لربط درجته بدرجات رجال القضاء و النيابة بالتطبيق لأحكام القانون رقم 131 لسنة 1950 فإن حجية هذا الحكم لا تعدو المسألة القانونية موضوع المنازعة التى فصل فيها و حاز بالنسبة إليها قوة الأمر المقضى . و قد كانت طلبات المدعى و زملائه فى الدعوى المذكورة هى الحكم باستحقاقهم لربط درجاتهم بدرجات رجال القضاء و النيابة طبقا لأحكام القانون رقم 131 لسنة 1950 مع المصروفات و مقابل أتعاب المحاماة دون أن يتعرضوا لطلب استحقاقهم لوظائف أو ألقاب علمية ، و أن كان الحكم فى سبيل تبرير ما انتهى إليه قضاؤه فى طلب ربط درجات المدعين بدرجات رجال القضاء و النيابة قد ذهب فى أسبابه إلى اعتبار المدعين داخل هيئة التدريس بكلية الهندسة بجامعة عين شمس منذ نقلهم إليها ، خلافا لما جرى به قضاء المحكمة الإدارية العليا فيما بعد فى مثل هذا الخصوص . و قد قامت الجامعة تنفيذا لهذا الحكم بتسوية حالة المدعى بالتطبيق للقانون رقم 131 لسنة 1950 اعتبارا من تاريخ العمل به ، فوضعته فى وظيفة مدرس " أ " من أول مارس سنة 1950 و حسبت له أقدميته فيها من أول يولية سنة 1937 مع زيادة مرتبه بالعلاوات القانونية.
وإذا كان ما فصل فيه حكم محكمة القضاء الإدارى آنف الذكر لم يمس الدرجة العلمية التى يستحق المدعى أن يوضع فيها ، و لم يقض له بشىء من ذلك ، و لم يتناول تحديد أقدميته فى اللقب العلمى أو يبت فى ارتباط استحقاق هذا اللقب بالدرجة المالية ، بل أقتصر على بيان نوع الكادر الذى يعامل بأحكامه منذ نقله إلى الجامعة بقرار وزير التربية و التعليم رقم 9979 الصادر فى 28 من فبراير سنة 1951 و أن كان هذا القرار قد أرجع النقل إلى أول مارس سنة 1950 - تاريخ اعتماد الميزانية - و من ثم لا يتعدى أثر الحكم المشار إليه الوضع المالى الذى فصل فيه ، إلى الدرجة العلمية التى لم يتعرض للقضاء باستحقاق المدعى لها . و قد كانت ترقية هذا الأخير إلى الدرجة الثالثة المالية فى 22 من مارس سنة 1951 غير مستندة إلى القواعد الخاصة التى تحكم ترقية أعضاء هيئة التدريس بالجامعة و منحهم الألقاب العلمية ، و لا إلى أحكام اللائحة الداخلية للمعهد العالى للهندسة الذى كان ينتمى إليه . كما أنها لم تكن مقرونة بمنحه لقبا علميا ما ، أو بالاقرار له بوضع آخر يرتب له مركزا قانونيا ذاتيا يكسبه حقا فى اللقب العلمى الذى يطالب به ، بل تمت بوصفه مدرسا خارج سلك أعضاء هيئة التدريس و بالتطبيق لقواعد الكادر العام لموظفى الحكومة لا لأحكام توظيف أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، تلك الأحكام التى يتعين أعمالها فى حقه بما نظمته من شروط و قيود للحصول على اللقب العلمى ، من تاريخ اعتباره من أعضاء هيئة التدريس . و قد كانت الترقية إلى الدرجة المالية المشار إليها مزية منفكة عن الأوضاع الخاصة بأعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، فلم تراع فيها هذه الأوضاع و لم تخضع للقواعد الخاصة التى تحكم ترقياتهم ، و قد نالها المدعى بوصفه مدرسا خارج سلك أعضاء هيئة التدريس ، و دون تقيد بالشروط القانونية اللازم توافرها بحسب هذه القواعد و تلك الأوضاع لمنح اللقب العلمى المقابل للدرجة المالية و هى شروط تطلبها القانون لمصلحة عامة تتعلق برسالة التعليم الجامعى و حسن سير هذا المرفق . و لا يغنى عن وجوب تحققها أو يعفى من ضرورة استيفائها مجرد الحصول على درجة مالية بعيدا عن سلك أعضاء هيئة التدريس دون قصد ربطها بلقب علمى ما ، أو إرادة أحداث هذا الأثر نتيجة لمنحها ، و دون اتباع الأوضاع الشكلية المقررة لنيل هذا اللقب من صدور قرار من وزير التربية و التعليم بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية المختصة أو مجلس المعهد المختص بعد تكوين مجلس الجامعة و هيئاتها المختلفة ، أو من الوزير بسلطته المؤقتة الانتقالية فى الفترة السابقة على ذلك ، و فقا لما نصت عليه المادتان 19 و 24 من القانون رقم 93 لسنة 1950 بانشاء و تنظيم جامعة عين شمس . و ما دام لم يصدر مثل هذا القرار على النحو المتقدم فلا يمكن اعتبار المدعى قد كسب مركزا قانونيا ذاتيا باعتباره فى وظيفة أستاذ مساعد " ب " إذ أن كسب هذا المركز لا يتم بحكم اللزوم بمجرد حصوله على هذه الدرجة دون اعتداد بما يستلزمه القانون للتعيين فى تلك الوظيفة من درجات علمية خاصة ، و خبرة مهنية ، و ممارسة فعلية ، و عامل زمنى و أقدمية فى اللقب ، و انتاج علمى ، و أبحاث مبتكرة ، و ما إلى ذلك ، فضلا عن وجوب صدور قرار بهذا التعيين من السلطة التى تملكه قانونا ، و لا يغير من هذا صدور حكم محكمة القضاء الإدارى بجلسة 23 من يونية سنة 1954 فى الدعوى رقم 418 لسنة 6 القضائية باستحقاق المدعى لربط درجته بدرجات رجال القضاء و النيابة بالتطبيق لأحكام القانون رقم 131 لسنة 1950 على أساس اعتباره داخلا فى هيئة التدريس بكلية الهندسة بجامعة عين شمس منذ نقله إليها ، إذ أن هذا الحكم الذى حاز قوة الأمر المقضى فى نطاقة السابق تحديده لم يقصد استحقاقه للقب علمى معين.