⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 417 لسنة 4 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1960-3-26 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مناقصة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد إبراهيم الديوانى وعلى إبراهيم بغدادى ومصطفى كامل إسماعيل وضياء الدين صالح.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا بان من الاطلاع على أصول الأوراق أن المتعهد لم يذكر شيئا عن أن أسعاره مقدمة عن عيناته التى أودعها المخازن مقابل ايصال لا ينم على أكثر من واقعة الايداع . و إنما الثابت أن المتعهد وضع بخط يده الأسعار التى ارتضى أن يقوم بالتوريد على مقتضاها قرين الصنفين المشروطين بعينة الوزارة النموذجية ، دون أى تحفظ من جانبه أو أية أشارة تدل على أن الأسعار التى وضعها ، إنما هى من عينات أخرى غير عينات الوزارة ، بل أنه لم يشر فى العقد الذى وقعه إلى أن هناك عينات أخرى قام بايداعها يوم أن قدم عطاؤه و وقع كراسة الاشتراطات العامة فجاء عطاؤه خلوا تماما من أى تحفظ أو اشتراط . فإنه إذا قررت الوزارة المدعية قبول عطاء المتعهد عن هذين الصنفين بأسعاره التى وضعها على أساس عينة الوزارة فإن هذا القبول من جانبها يكون قد صادف ايجاب المطعون عليه و التقى به عند محله الذى لا يمكن أن يكون التوريد الا على أساس عينة الوزارة من جميع الوجوه و بذلك يكون عقد التوريد قد أبرم فعلا و يصبح المطعون عليه ملزما بتنفيذ التوريد طبقا لشروط العقد