⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 416 لسنة 4 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1960-4-9 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: اجازة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاجازات
⚖️ مرتب
⚖️ نقل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية على إبراهيم بغدادى ومصطفى كامل إسماعيل ومحمود محمد إبراهيم وعبد المنعم سالم مشهور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن لائحة القومسيون الطبى العام و القومسيونات الطبية بالمديريات و المحافظات تنص فى الفقرة " أ " من المادة 45 منها على أنه " يجوز منح أجازة مرضية لمدة لا تزيد على عشرة أيام للموظفين الدائمين و المؤقتين المقيمين فى احدى مدن المحافظات ، بناء على طلب رسمى من رئيسهم المباشر ، و ذلك بمقتضى شهادة طبية من طبيب صحة المركز أو القسم أو من مفتش صحة المديرية أو المحافظة أو من طبيب أول المستشفى و يكون لرئيس المصلحة المحلى التابع لها الموظف الحق فى أن يرسل الموظف - إذا رأى داعيا لذلك - القومسيون الطبى بالمديرية أو المحافظة أو القومسيون الطبى العام " . و تنص الفقرة " ب " من المادة المذكورة على أنه " يجوز منح أجازة مرضية لمدة لا تزيد على عشرة أيام بالشروط نفسها بمقتضى شهادة من طبيب حكومى تابع لنفس المصلحة و مقيم فى نفس الجهة التى يقيم فيها المستخدم " و مؤدى نص هاتين الفقرتين أن الأطباء المشار إليهم فيها مختصون بتحرير شهادات مرضية يمنح بمقتضاها الموظفون المحالون عليها أجازات مرضية لمدة لا تزيد على عشرة أيام ، و بذلك يكون طبيب الوحدة العلاجية فى منطقة الجيزة التعليمية الذى أحيل إليه المدعى لتوقيع الكشف الطبى عليه غير متجاوز لاختصاصه الذى تخوله اياه لائحة القومسيونات الطبية ، فإذا ما قرر أن الموظف الذى طلب منه الكشف عليه ليس به أعراض أكلينيكية مرضية فليس لرئيس المصلحة أن يمنح الموظف أى أجازة مرضية ، و أن كان من حقه أن يحيل الموظف إلى القومسيون الطبى إذا رأى داعيا لذلك . و لما كان الثابت من الأوراق أن المدعى تقدم بالمستندات الدالة على مرضه المزمن لأول مرة فى الدعوى فليس للمدعى أن ينعى على رئيس المصلحة عدم أحالته على القومسيون الطبى ما دام أنه لم يقدم له ما يبرر أطراح رأى الطبيب المختص بأنه ليس به أغراض مرضية أكلينيكية ، و ليس فى المستندات التى قدمها المدعى ما يقطع بأن حالته فى اليوم الذى تقدم فيه إلى الوحدة العلاجية للكشف عليه كانت تستلزم انقطاعه عن العمل و منحه أجازة مرضية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن فترة انقطاع الموظف عن عمله التى تبرر حرمانه من راتبه مدة الانقطاع يجب أن تكون طبقا للمادة 62 من قانون التوظف عقب أجازة أعتيادية أو مرضية بعد إنتهاء مدتها ، و أنه ليس لجهة الإدارة أن تقرر حرمان الموظف إذا انقطع عن عمله بغير عذر فى غير هذه الحالة - هذا القول مردود بأن هذه المادة إنما تردد أصلا عاما يقوم على حكمة تشريعية يستوجبها حسن سير العمل فى الدولاب الحكومى ، مردها إلى أصل طبعى ، هو أن يحرم الموظف الذى ينقطع عن عمله بدون مبرر من راتبه مدة غيابه ، لأن الأصل أن الأجر مقابل العمل ، فإذا تغيب الموظف بدون مبرر فلا حق له فى الأجر ، و هذا مع عدم الاخلال بالمحكمة التأديبية بسبب أهماله فى أداء واجبه لتغيبه عن عمله بدون مبرر .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الثابت أن المدعى نقل من مدرسة الهلال بكرداسة إلى مدرسة المعرقب ، و أن كلتا المدرستين تابعة لمنطقة الجيزة التعليمية ، و من نفس المرتبة ، و قد نقل المدعى إلى وظيفة مماثلة لتلك التى كان يشغلها فى المدرسة المنقول منها ، و ظاهر من قرار النقل أن الإدارة استهدفت من ورائه استقرار المدعى فى مقر وظيفته ، فلا يمكن أن يعاب تصرفها بسوء استعمال السلطة أو أنه تضمن جزاء تأديبيا مقنعا ، و هو قرار نقل مكانى تترخص فيه جهة الإدارة بلا معقب عليها ، ما دام أن قرارها قد خلا من اساءة استعمال السلطة . و من ثم يكون الحكم إذ قضى بالغاء قرار النقل قد خالف القانون و يتعين الغاؤه .