⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 400 لسنة 4 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1960-2-6 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اقدمية - مدة خدمة سابقة
⚖️ ترقية بالاختيار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد على الدمراوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد إبراهيم الديوانى وعلى إبراهيم بغدادى وعادل شعبان ونبيه الغزى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القرار الوزارى لسنة 1947 المتضمن منح أقدميات اعتبارية لخريجى بعض الكليات و المعاهد - و الذى يستند إليه المدعى فى طلب ترقيته بالأقدمية - إنما يعتبر من القرارات المنعدمة لانطوائه على عيب عدم المشروعية لصدوره من وزير التربية و التعليم الذى لا يملك سلطة التقرير فى هذا الشأن ، و من ثم فلا وجه لاستمساك المدعى بالقاعدة التى سنها هذا القرار .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القاعدة التى وضعتها الوزارة و جرت الترقية على أساسها و مفادها أن يقع الاختيار من بين أولئك الذين يحملون دبلوم معهد التربية العالى أو العالمية مع اجازة التدريس ، ممن ترجع أقدميتهم فى الدرجة السادسة الى 31 من أكتوبر سنة 1947 لا تنطوى على مخالفة للقوانين و اللوائح و مرد الحكمة فيها إلى ما لأصحاب هذه المؤهلات التربوية بالذات من أفضلية فى وظائف التدريس و يكون معيار الترقية بالأختيار فى هذه الحالة مرتكنا إلى الحق الثابت للإدارة فيما تقرره كعنصر من عناصر المفاضلة فى مقام هذا النوع من الترقية كما استقر على ذلك قضاء هذه المحكمة .