الطعن رقم 391 لسنة 4 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1960-1-23
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ميعاد رفع الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد على الدمراوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد إبراهيم الديوانى وعلى إبراهيم بغدادى وضياء الدين صالح وعبد المنعم سالم مشهور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 12 من قانون مجلس الدولة رقم 165 لسنة 1955 الذى يحكم هذه المنازعة قد نصت فى بندها الثانى على أنه لا تقبل الطلبات التى يتقدم بها الموظفون إلى مجلس الدولة بالغاء القرارات الإدارية النهائية بالتعيين أو الترقية أو منح العلاوات أو بالاحالة إلى المعاش أو الاستيداع أو الفصل من غير الطريق التأديبى و ذلك قبل التظلم منها إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار أو الهيئات الرئيسية و انتظار المواعيد المقررة للبت فى هذا التظلم . و قد نصت هذه المادة على أن تبين إجراءات التظلم و طريقة الفصل فيه بقرار من مجلس الوزراء . و خولت المادة 19 من القانون المشار اليه لكل ذى مصلحة أن يتظلم من القرار الادارى قبل طلب الغائه و حددت ميعاد البت فى التظلم و أثره على المواعيد. و نصت المادة 19 آنفة الذكر على أنه " يجب أن يبت فى التظلم قبل مضى ستين يوما من تاريخ تقديمه و إذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا ، و يعتبر فوات ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه و يكون ميعاد رفض الدعوى بالطعن فى القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة ، و نصت المادة الثالثة من قرار مجلس الوزراء الصادر فى 6 من أبريل سنة 1955 ببيان اجراءات التظلم الإدارى و طريقة الفصل فيه على أن " يختص فى كل وزارة موظف أو أكثر لتلقى التظلمات و قيدها برقم مسلسل فى سجل خاص يبين فيه تاريخ تقديمها . و مفاد هذه النصوص فى مجموعها أن القانون حين أوجب التظلم الإدارى فى الحالات المنصوص عليها فيه و رسم طريقه و بين اجراءاته قضى فى نفس الوقت بوجوب البت فى التظلم قبل مضى ستين يوما من تاريخ تقديمه ، و اعتبر فوات الستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه و جعل ميعاد رفع الدعوى فى الطعن القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة أى افتراض فى الإدارة انها رفضت التظلم ضمنا باستفادة هذا الرفض الحكمى من قرينه فوات هذا الفاصل الزمنى دون أن تجيب الإدراة على التظلم . فالمشرع لم يغفل بيان طريقة حساب ميعاد الطعن القضائى فى حالة عدم الرد على التظلم وضبطا لهذه المواعيد و تنفيذا لأحكام القانون فى هذا الصدد ، قرر مجلس الوزراء فى قراره آنف الذكر ، انشاء سجل خاص يبين فيه تاريخ تقديم التظلمات ، و من ثم يتعين تحديد ميعاد الطعن على أساس حسابه من تاريخ تقديم التظلم ، و قيده برقم مسلسل فى السجل ، لا من تاريخ تحريره أو من أى تاريخ آخر .