الطعن رقم 389 لسنة 4 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1960-1-23
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
مدة خدمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مدة خدمة سابقة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد على الدمراوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد إبراهيم الديوانى وعلى إبراهيم بغدادى ونبيه الغزى ومصطفى كامل إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
باستعراض نص المادة 23 من القانون رقم 210 لسنة 1951 التى تقول " فيما عدا الوظائف التى يكون التعيين فيها بمرسوم أو أمر جمهورى لا يجوز اعادة تعيين موظف سابق فى درجة أعلى من الدرجة التى كان يشغلها عند تركه خدمة الحكومة و لا منحه مرتبا يزيد على المرتب الذى كان يتقاضاه فى تلك الدرجة إذا كان قد أمضى الفترة التى قضاهها خارج الحكومة مشتغلا باحدى الهيئات أو المؤسسات أو الأعمال الحرة التى يفيد منها خبرة و ذلك طبقا للقواعد التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح ديوان الموظفين " يبين أن سياسة المشرع واضحة فيما عناه بها من أنه يهدف إلى ضرورة اتباع سبيل التدرج فى التوظيف و البعد عن تخطى السلم المرسوم لهذا التدرج ، فوضع قواعد للتعيين تضمنتها المادتان 23 و 24 من القانون المشار إليه و كان أن وضعت هذه القواعد بقرار مجلس الوزراء المؤرخ 17 من ديسمبر سنة 1952 . و المدعية لا تفيد من هذا القرار لاختلاف الدرجة التى كانت معينة عليها أصلا عن الدرجة التى أعيد تعيينها فيها ، كما أن القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 فى شأن حساب مدد العمل السابقة لا ينطبق على حالة المدعى لما نص عليه فى الفقرة ب من البند الأول من المادة الثانية من أن " تكون المدة المضمومة قد قضيت فى درجة معادلة الدرجة التى يعاد التعين فيها " .