⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 387 لسنة 4 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1960-3-5 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: طعن

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التماس اعادة النظر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد على الدمراوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد إبراهيم الديوانى وعلى إبراهيم بغدادى ومصطفى كامل إسماعيل وعبد المنعم سالم مشهور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الغش الذى يجيز التماس أعادة النظر فى الأحكام هو كل أعمال التدليس و المفاجآت الكاذبة و كذلك كل عمل احتيالى يعمد إليه الخصم ليخدع المحكمة و يؤثر بذلك فى اعتقادها ، و من المتفق عليه أن مجرد انكار الخصم و جود مستند ما فى حوزته أو عدم تقديمه هذا المستند - لو صح أن انكاره أو عدم تقديمه كان مؤثرا فى الحكم - لا يعد فى صحيح الرأى عملا احتياليا مكونا للغش الذى يجيز التماس أعادة النظر فى الأحكام . و هذا واضح من أن المادة 417 من قانون المرافعات التى حددت أوجه الالتماس قد جعلت حصول الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة فى الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها ، سببا مستقلا من الأسباب التى تجيز الالتماس و طبعى أنها ما كانت لتنص على هذه الحالة لو أن حيلولة الخصم دون تقديم أوراق قاطعة فى الدعوى كانت من قبيل الغش المنصوص عليه فى الفقرة الأولى منها و فضلا عن ذلك فان القانون قد رسم فى المادة 253 من قانون المرافعات و ما بعدها الاجراءات التى تتبع لالزام خصم بتقديم ورقة تحت يده مما يقطع بأن عدم تقديم خصم لورقة منتجة فى الدعوى تكون تحت يده لا يعتبر من قبيل الغش الذى قصدته المادة 417 مرافعات فى فقرتها الأولى و الذى يجيز التماس أعادة النظر فى الأحكام ، و ذلك بمراعاة أن الحكومة كما ظهر من الأوراق لم تكلف بتقديم أوراق تلك التحقيقات حتى يمكن القول بأنها امتنعت عن تقديمها أو حالت دون ذلك . أما أستناد المدعى فى التماسه إلى أن الوزارة حبست أوراق التحقيق بالجزاء الموقع عليه فى حين أن هذه الأوراق لو قدمت لكان لها أثر فى الدعوى ، و إلى ما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة 417 من قانون المرافعات و التى تقضى بأنه " إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة فى الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديهما " فمردود بأنه لامكان قبول التماس أعادة النظر فى الحكم طبقا لهذا الوجه يجب أن تكون الأوراق المحجوزة قاطعة فى الدعوى بحيث أنها لو كانت قدمت للمحكمة قبل الفصل فى الدعوى لتغير وجه الحكم فيها ، و أن يكون الخصم هو الذى حال دون تقديمها إلى المحكمة ، و أن يكون الملتمس جاهلا وجود تلك الورقة تحت يد خصمه - أما إذا كان عالما بوجودها و لم يطلب الزامه بتقديمها وفقا لنص المادة 253 من قانون المرافعات فلا يقبل منه الطعن بالإلتماس .