الطعن رقم 349 لسنة 4 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1960-5-21
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مسئولية الادارة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد إبراهيم الديوانى وعلى إبراهيم بغدادى ومحمود سعد الدين الشريف ومصطفى كامل إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مسئولية الإدارة لا تترتب الا على خطأ ثابت محقق يسيرا كان أو جسيما ، إذ الأحكام لا تبنى الا على اليقين لا على ما يقبل الظن أو التأويل أو الأحتمال ، فإذا كان الأمر فى التأويل القانونى مما تتفرق فيه وجوه الرأى و تختلف فيه وجهات النظر ، و كان لكل رأى ما يبرره بحيث لا يمكن القطع بأى الآراء أصح أو على الأقل الأرجح قبولا عند جمهرة رجال المهنة أو الفن ، و كان عمل الحكومة عند اصدار قرارها كعمل الفنيين من المحامين و أمثالهم باعتبارها قائمة على تأويل القوانين و تطبيقها ، فإنها لا تعتبر قد ارتكبت خطأ الا إذا خالفت ما استقر عليه الرأى ، و لم يعد محلا للمناقشة بين رجال المهنة أو الفن ، و أصبحت جمهرتهم تسلم به ، فعندئذ يبدو الخروج على هذا الرأى المستقر خطأ يرتب المسئولية ، جسيما كان هذا الخروج أو يسيرا .