⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 345 لسنة 4 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1960-4-9 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترقية - وظيفة متميزة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية على إبراهيم بغدادى ومحمود سعد الدين الشريف ومصطفى كامل إسماعيل وعبد المنعم سالم مشهور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن مفاد التنظيم الذى أحتواه القانون رقم 530 لسنة 1954 الخاص بتنظيم وزارة الشئون البلدية و القروية أنه يهدف إلى تخصيص الوظائف المتميزة بطبيعتها و شغلها بمن يتوافر فيهم صلاحية معينة و تأهيل خاص بحيث لا يقوم أفراد الموظفين بعضهم مقام البعض الآخر فى هذا الشأن الا إذا توافر فيهم ذلك التأهيل الخاص ، ذلك أن تخصيص الوظائف و تميزها إنما يقوم على أساس من المصلحة العامة بما يكفل حسن سير المرفق العام على الوجه الأمثل . و لما كانت وظيفة وكيل المدير العام لبلدية بورسعيد لها أهميتها ، إذ عند غياب مدير البلدية ينوب عنه وكيله ، و يكون له فى هذه الحالة اختصاص المدير و سلطته كما تفيد ذلك الفقرة الاخيرة من المادة 49 من القانون 148 لسنة1950 فلا تثريب على جهة الإدارة إذا رأت فى المجال الزمنى للقانون رقم 530 لسنة 1954 المومأ إليه شغل وظيفة وكيل مدير البلدية بمن تراه ، بحسب ثقافته ، يتفق مع أعمال البلدية بحسبان أن أعمال بلدية بورسعيد وفقا لقانون إنشائها و اختصاص مديرها الذى يعاونه وكيله فى جميع أعماله و ينوب عنه فى حالة غيابه تتعلق بمشروعات عمرانية هامة تنهض بشتى المرافق العامة ، قوام و عصب هذه و تلك الطابع الهندسى مما حدا بلجنة شئون الموظفين حرصا على صالح العمل و أهميته لما تتطلبه إدارة المرافق العامة للبلدية من مراعاة الدقة فى اختيار الأشخاص الذين يقومون بأعباء الوظائف الرئيسية فيها ، أن تقترح وجوب شغل وظيفة وكيل مدير البلدية بمهندس و قد اعتمد إقتراحها الوزير ، و بهذا إصطبغت تلك الوظيفة بطبيعة متميزة و قتئذ بحيث أصبح لا يجوز شغلها بغير مهندس ، و هو ما ليس متوافرا لدى المدعى . فإذا كانت الأوراق خالية مما يفيد انحراف لجنة شئون الموظفين بسلطتها العامة عن جادة الطريق السوى و عن الحيدة المفروضة فى أعضائها بحكم تشكيلها و لم ينطو قرار وزير الشئون البلدية و القروية على أية شائبة من أساءة إستعمال السلطة فمن ثم يكون القرار المطعون فيه و الحالة هذه قد صدر مبرأ من أى عيب .