الطعن رقم 315 لسنة 4 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1960-5-7
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
مدة خدمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ كادر سنة 1939
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد على الدمراوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية على إبراهيم بغدادى ومحمود محمد إبراهيم وعبد المنعم سالم مشهور وحسنى جورجى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الدرجة التاسعة هى درجة مالية استحدثت بأحكام كادر سنة 1939 و لم يكن لها وجود فى الكادرات السابقة التى كان معمولا بها قبله و قد ورد بالكشوف المرافقة لهذا الكادر : أن ربط هذه الدرجة يكون من 36 ج إلى 72 ج فى السنة بعلاوة ستة جنيهات بصفة دورية كل ثلاث سنوات وتخصص لمعلمى المدارس الالزامية و أصحاب المربوط الثابت " 72 ج " و مساعدى الكتبة و الوظائف الصغيرة التى تحتاج إلى معلومات كتابية مثل الكاتبين على الآلة الكاتبة و ملاحظى الجمارك و الاستفجية و من إليهم . حسب ما تقرره وزارة المالية و التعيين فيها يكون دائما بصفة مؤقتة - و مؤدى ذلك أن واضع الكادر ارتأى بمناسبة استحداث هذه الدرجة المالية الجديدة و اعتبارها أدنى درجات الكادر أن يختص بها فئات من الموظفين كانوا قبل انشائها فى درجات أقل من الدرجة الثامنة التى كانت معتبرة فى الكادرات السابقة أدنى درجاتها و ذلك بمراعاة الربط المالى لهذه الدرجة المستحدثة بما كان مقررا لهذه الفئات من الموظفين من قبل ، و نقل هذه الفئات من الموظفين إلى هذه الدرجة المستحدثة لا يعتبر ترقية لهم أو تعيينا جديدا يترتب عليه اهدار مدة خدمتهم السابقة و اعتبار أنها قضيت فى غير درجة أو درجة أدنى من الدرجة التاسعة ، و لا يعدو الأمر فى هذه الحالة أن يكون تحويلا للدرجات الخاصة إلى ما يقابلها فى الكادر الجديد بحيث يوضع شاغلو الدرجات الخاصة التى لم يعد لها وجود بعد صدور الكادر الجديد اإى الدرجة المستحدثة بأقدمياتهم السابقة .