الطعن رقم 314 لسنة 4 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1960-6-18
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
مدة خدمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مدة خدمة سابقة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد على الدمراوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد إبراهيم الديوانى وحسن عبد المجيد مصطفى أبو علم وعلى إبراهيم بغدادى ومصطفى كامل إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 6 من يناير سنة 1952 ، نص على أن يكون نقل موظفى ديوان الأوقاف الخصوصية إلى وزارات الحكومة و مصالحها بحالتهم من حيث الدرجة و الماهية مع الاحتفاظ لهم بأقدميتهم فى درجاتهم و مواعيد علاواتهم ، و من يكون منهم مثبتا يحتفظ له بحالة التثبيت ، على أن يطبق ذلك على من سبق نقلهم من الأوقاف الخصوصية و من سينقلون منها إلى وزارت الحكومة و مصالحها ، و قد ألغى هذا القرار بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة . و بناء على نص المادة 24 من هذا القانون صدر فى 17 من ديسمبر سنة 1952 قرار مجلس الوزراء بتنظيم كيفية حساب مدد الخدمة السابقة بالأوقاف الخصوصية و قضى بأن يحسب نصف هذه المدة بشرط ألا تقل مدة الخدمة السابقة عن ثلاث سنوات ، ثم صدر القرار بالقانون رقم 118 لسنة 1959 نص فيه على أن " يعتبر صحيحا ما تم فى شأن نقل موظفى ديوان الأوقاف الخصوصية الملكية سابقا إلى وزارة الأوقاف بحالتهم من حيث الدرجة و المرتب و الاحتفاظ لهم بأقدميتهم فى درجاتهم و مواعيد علاواتهم " . و قد ورد بالمذكرة الايضاحية لهذا القانون أن " العدالة تقضى الا تضار هذه الطائفة نتيجة تبعية الأوقاف الخصوصية لوزارة الأوقاف بعد زوال حكم الملك السابق و تمشيا مع الاعتبارات التى أشار إليها القانون رقم 160 لسنة 1957 باحتساب مدة الخدمة التى قضاها هؤلاء الموظفون فى ديوان الأوقاف الخصوصية كاملة فيما يتعلق بصندوق التأمين و المعاشات و اعتبار ما تم فى شأن نقلهم إلى وزارة الأوقاف بحالتهم من حيث الدرجة و المرتب صحيحا " . و واضح مما تقدم أن المشرع إنما استهدف باصدار القرار بالقانون رقم 118 لسنة 1959 الابقاء على ما تم فى شأن نقل موظفى ديوان الأوقاف الخصوصية إلى وزارة الأوقاف من حيث الدرجة و المرتب و الأقدمية فى الدرجة و مواعيد العلاوة ، و ذلك بتصحيح ما عاملتهم به الوزارة فى هذا الخصوص ، عودا إلى ما كان عليه الوضع فى ظل قرار مجلس الوزراء الصادر فى 6 من يناير سنة 1952 الذى ألغى بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 210 لسنة 1951 .
و بناء على ما تقدم فإن المدعى لا يفيد من قرار مجلس الوزراء الصادر فى 17 من ديسمبر سنة 1952 و إنما يفيد من القرار بالقانون رقم 118 لسنة 1959 فيما يتعلق بميعاد علاوته الاعتيادية المتنازع عليها و التى يستحقها المدعى فى أول مايو سنة 1953 بمقتضى هذا القانون الذى استحدث له بعد رفع الدعوى حقا لم يكن ثابتا له من قبل بسبب الغاء قرار مجلس الوزراء الصادر فى 6 من يناير سنة 1952 .