⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 311 لسنة 4 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1960-7-2 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حجية الاحكام
⚖️ حكم
⚖️ حكم - تنفيذه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد إبراهيم الديوانى وعلى إبراهيم بغدادى وضياء الدين صالح وعبد المنعم سالم مشهور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مقتضى التنفيذ الصحيح للحكم ، فى ضوء الأسباب التى قام عليها وجوب التزام الوضع الذى رسمه لوزارة الخارجية فى شـأن رد أقدمية المدعى بالنسبة لأقرانه الذين شملتهم بالترقية القرارات التى تظلم منها ثم طعن فيها أمام محكمة القضاء الإدارى لمخالفتها لأحكام القانون ، و نعى عليها ما أصابها من عيب الانحراف . و إذ قضى الحكم بالغاء الأمر الملكى رقم " 25 " لسنة 1953 الصادر فى 2 من أبريل سنة 1953 فيما تضمنه من ترك المدعى فى الترقية إلى وظيفة وزير مفوض من الدرجة الثانية ، فيكون مفاد ذلك التزام الوزارة باعتبار المدعى مرقى إلى وظيفة وزير مفوض من الدرجة الثانية من تاريخ صدور حركة ترقيات الوزراء المفوضين من الدرجة الثالثة إلى وزراء مفوضين من الدرجة الثانية ، أى من يوم 2 من أبريل سنة 1953 . و إذ قضى الحكم كذلك بالغاء الأمر الجمهورى رقم " 4 " لسنة 1954 فيما تضمنه من ترك المدعى فى الترقية إلى وظيفة وزير مفوض من الدرجة الأولى و ما يترتب على ذلك من آثار ، فيكون مفاد ذلك التزام الوزارة باعتبار المدعى مرقى إلى وظيفة وزير مفوض من الدرجة الأولى من يوم 15 من فبراير سنة 1954 هذا و لا صحة للنعى على تنفيذ الحكم على هذا الوجه بأن الدرجات التى تخطت فيها القرارات المطعون فيها المدعى ، هى درجات اختيار ، لا صحة لذلك فى خصوصية هذه المنازعة ، ما دام من المسلم أن كفاية المدعى لم تكن محل مجادلة ، و لم تكن المفاضلة بين المرشحين هى أساس الحركات المطعون عليها بل كان ترتيب الأقدمية بينهم هو المعول عليه بافتراض أنهم من ناحية الكفاية صالحون جميعا و قد اقتصر دفاع الوزارة على أنها جعلت الأقدمية و حدها مناط الترقية إلى وظيفة سفير فى المرسوم محل الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى تكون حجة بما فصلت فيه بحيث لا تجوز المجادلة فى الحجية متى اتحد الخصوم و الموضوع و السبب ، بل يعتبر الحكم عنوان الحقيقة فيما قضى . و الذى يحوز الحجية من الحكم هو منطوقه و كذا الأسباب الجوهرية المكملة له . فقد يحدث أن تحتوى أسباب الحكم على قضاء يكمل ما ورد بالمنطوق و يرتبط معه ارتباطا وثيقا بحيث لا يمكن فصله عنه ، و هذا النوع من الأسباب يكتسب حجية الأمر المقضى ، فإذا لم يشتمل الحكم فى منطوقه على القضاء بترتيب أقدمية المدعى بالنسبة لأقرانه ، و لكن الأسباب تناولت البحث فى هذه الأقدميات و ترتيبها و بنت على ذلك النتيجة التى انتهت إليها فى المنطوق ، فإن هذه الأسباب تحوز حجية الأمر المقضى كذلك . فإذا بان من مراجعة أسباب الحكم المطعون فيه أنه قام فى الغاء قرارت ترك المدعى فى الترقيات على أنه كان يسبق من شملتهم الترقية فيكون أولى بها منهم جميعا . و ليس من شك فى أن الحكم يكون قد حاز قوة الأمر المقضى لا بالنسبة إلى النتيجة التى انتهى إليها فحسب بل بالنسبة إلى ما قرره من أن المدعى أسبقهم جميعا فى ترتيب الأقدمية بحيث يعتبر الحكم فى هذا الشأن عنوانا للحقيقة فيما قضى به ، و لا يجوز العود بعد ذلك للمجادلة فيه .