الطعن رقم 308 لسنة 4 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1960-1-16
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
مدة خدمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ علاوة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد إبراهيم الديوانى وعلى إبراهيم بغدادى ومحمود سعد الدين الشريف ومحمد السعيد خضير.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المشرع عندما أصدر المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 1952 لم يهدف إلى الغاء جميع الاستثناءات التى منحت من الهيئات المبينة فى المادة الأولى خلال المدة المنصوص عليها ، الغاء تاما و بصفة عامة و إنما - على حد ما ورد بمذكرته الايضاحية - راعى الاعتدال فى هذا الصدد فاستبقى للموظف المرقى ترقية أو ترقيات استثنائية ، ترقية واحدة و استبقى لمن منح علاوة أو علاوات استثنائية علاوة واحدة كما استبقى المعاشات الاستثنائية و كل زيادة استثنائية فى المعاش القانونى إذا كان مقدار هذا المعاش أو تلك الزيادة خمسة عشر جنيها فأقل و ذلك لتلك الحكمة التى أفصح عنها فى المذكرة الايضاحية . و يبين من قرار مجلس الوزراء الصادر فى 10 من يونية سنة 1956 بالموافقة استثناء على تعيين المدعى فى وزارة التربية و التعليم بماهيته التى كان يتقاضاها فى مجلس بلدى طنطا و قدرها 16.5 جنية فى الدرجة السادسة بدلا من الماهية التى منحت إليه عند نقله إلى الوزارة المذكورة و قدرها 15 جنيه و ضم مدة خدمته بالمجلس إلى مدة خدمته الحالية ، أنه لا يعدو اعادة للوضع الذى كان فيه المدعى سابقا قبل نقله إلى وزارة التربية و التعليم فهو انصاف و أن اتخذ فى ظاهرة شكل الاستثناء ، على أن هذا الاستثناء مقصور على زيادة جنيه و نصف على بدء مربوط الدرجة التى نقل بها و هو ما يدخل فى حدود علاوة دورية واحدة ، كما أن ما ضم إليه من مدة ليس له من أثر سوى افادته فى الترقية مستقبلا ، و هذا و ذاك مما يدخل فيما أبقى عليه قانون الغاء الاستثناءات ذاته اعتدالا منه فى التطبيق كما أفصحت عن ذلك مذكرته الايضاحية ، فكان يتعين على الإدارة و الحالة هذه عدم المساس بوضع المدعى بالتطبيق لهذا القانون .