⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 189 لسنة 19 قضائية

النقض المدني 1951-5-24 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: تموين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ثمن المثل
⚖️ طلب الطاعن تعويضا عما لحقه من ضرر
⚖️ دعوى من الطاعن بطلب قيمة ثمن تكلفه بضائع استولى عليها وزير التموين
⚖️ حكم - تسبيبه - رفضه القضاء للطاعن بالفوائد عن المبلغ الذى طلبه باعتباره ثمن تكلفه البضاعة المستولى عليها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز محمد وعبد المعطى خيال وسليمان ثابت ومصطفى فاضل.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث ان وقائع هذه الدعوى تتحصل كما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن فى انه فى 30 من مايو سنة 1943 فتش منزل صهر الطاعن وضبط به 356 نوبا من القمشة الصوفية مملوكة للطاعن فاحالته النيابة العامة على المحكمة العسكرية بتهمة انه حاول التأثير فى الأسعار بحبس الأقمشة عن التداول .وفى 26 من يونيه سنة 1943 حكمت المحكمة ببراءته وفى خلال ذلك وفى 9 من يونيه سنة 1943 أصدر وزير التموين القرار رقم 306 سنة 1943 .بالاستيلاء على الأقمشة وتم الاستيلاء عليها بمحضر حرر لذلك فى 9 و 10 من يونيه سنة 1943 .وفى 27 من يونيه اصدر وزير التموين قرارا آخر رقم 389 لسنة 1943 بالاستيلاء على الأقمشة وفى 12 من يوليه سنة 1943 سلمت الأقمشة إلى مندوب الجمعية التعاونية بمعرفة رئيس مكتب المباحث بوزارة التموين وحرر لذلك محضر اثبت فيهأن ثمنها ومقداره 8019 جنيها و 758 مليما عرض على الطاعن فرفض قبوله بحجة ان الثمن الاصلى هو 11966 جنيها و335 مليما كما اثبت فيه انه تظلم لوزير التموين فرفض تظلمه ،ثم أقام الدعوى رقم 283 سنة 1944 كلى مصرعلى المطعون عليهما وطلب الزامهما بأن يدفعا إليه مبلغ 17453 جنيها و 710 مليما من ذلك 11966 جنيها و 335 ثمن الأقمشة مضافا اليه اليه الرسوم الجمركية ومصاريف اللف والخزم والنقل و1196 جنيها و633 مليما قيمة الربح بواقع 10% يوصف ان الطاعن تاجر جملة و 3290 جنيها و742 مليما قيمة الربح بواقع 25% من محموع ثمن الشراء وقيمة الربح السابق بوصفه تاجر تجزئة والف جنيه تعويضا والفوائد بواقع 7% من الطلب الرسمى ثم قصر طلباته على مبلغ 9433 جنيها و953 مليما والفوائد بعد ان قبض من وزارة التموين مبلغ 8019 جنيها و753 مليما فدفع المطعون عليهما بعدم اختصاص المحاكم بنظر الدعوى ومحكمة اول درجة حكمت برفض الدفع وباختصاصها وقبل الفصل فى الموضوع بندب مكتب الخبراء لأداء المامورية الموضحة باسباب ذلك الحكم وهى الاطلاع على الفواتير لمعرفة الثمن الحقيقى الذى اشترى به الطاعن الاقمشة وهل يتفق مع سعر المثل فى السوق وقت ذلك ثم حكمت فى 27 من يناير سنة 1947 بعدم جواز سماع الدعوى فاستأنف الطاعن ومحكمة الاستئناف قضت بحكمها الصادر فى 26 من ابريل سنة 1948 بالغاء الحكم المستانف وبجوار سماع الدعوى ثم قضت بحكمها المطعون فيه الصادر فى 27 من ديسمبر سنة 1948 بالزام وزيرى التجارة والصناعة والتموين بصفتهما بان يدفعا إلى الطاعن مبلغ 3450 جنيها و 803 مليمات فقرر الطاعن الطعن فيه بطريق النقض . ومن حيث ان الطعن بنى على اربعة اسباب حاصل الأسباب الاربعة الأولى منها ان الحكم أخطا فى تطبيق المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1939 ومسخ الأساس القانونى الذى بنى عليه الطاعن دعواه وشابه بطلان فى الاسناد .اذ قضى باستحقاق الطاعن لثمن شراء الأقمشة المستولى عليها مع ان المادة السابعة من القانون رقم 96 لسنة 1939 تقضى بان الثمن الذى يستحقه هو ثمن المثل فى تاريخ الأداء لا تاريخ الشراء ..واذ رفض القضاء له بنسب الربح التى أضافها إلى ثمن الشراء الأصلى لكى يصل بهذه الوسيلة إلى الحصول على ثمن المثل وقت الاداء .وذلك بحجة ان القراراين اللذين صدرا بتحديد تلك النسب وهما القرارن رقما 265 و308 الصادران فى 15 منسبتمبر و20 من اكتوبر سنة 1943 انما صدرا بعد تاريخ الاستيلاء وان المادة الساعة تقضى بصرف النظرهو الربح المستقبل الذى كان يمكن لمن وقع عليه الاداء جبرا ان يحصل عليه لوتركت له حرية التصرف لا الربح الذى يضيفه إلى ثمن الشراء لكى يصل بذلك إلى تحديد ثمن المثل وقت الاداء.واذ ذكر فى أسبابه ان خبير محكمة الدرجة الأولى ندب "لمعرفة الثمن الحقيقى الذى اشترى به المستانف ( الطاعن ) هذه الاقمشة وهل يتفق هذا الثمن وسعر المثل فى السوق المصرية وقت الاداء ". مع ان الحكم التمهيدى الذى قضى بندب الخبير حدد ماموريته بانها "تحقيق ما اذا كان ثمن الشراء يتفق مع سعر المثل فى السوق المصرية وقت ذلك " أى وقت الشراء وترتب على هذا الخطا فى فهم مأمورية الخبير أن تصورت المحكمة ان الرقم الذى انتهى اليه فى تقريره وهو11946 جنيها و11 مليما هو ثمن مثل الأقمشة فى السوق المحلية وقت الاداء مع مخالفة ذلك لما هو ثابت فى تقريره من ان هذا الرقم انما هو ثمن المثل وقت الشراء . ومن حيث ان هذه الأسباب جميعا مردودة بأنه لما كان الطاعن قد طلب مبلغ 11966 جنيها و335 مليما على اعتبار انه ثمن التكلفة للبضاعة المستولى عايها واضاف اليه 10% منه بوصفها ربحا على اساس انه الربح المسموح به لتأجر الجملة كما طلب 25 % من مجموع هذين المبلغين على اساس انه الربح المسموح به لتاجر التجزئة وفقا للقرارين رقمى 265 و308 الصادرين فى 15 من سبتمبر و20 من اكتوبر سنة 1943 واعتمد الخبير تقديره لثمن التكلفة - لما كان ذلك - فان الحكم لا يكون قد اخطا فى تطبيق القانون اذ اعتبر ثمن التكلفة هوثمن المثل وقت الاستيلاء متى كان الطاعن لم يقدم دليلا على انه ادعى لدى محكمة الموضوع ثمنا للمثل وقت الاداء يزيد على الثمن الذى قال انه ثمن التكلفة ، اما ما يحاول اثباته بالصورة العرفية التى قدمها إلى هذه المحكمة - زاعما انها طبق المذكرة المقدمة منه إلى محكمة الموضوع فلا يعتد بها - لما كان ذلك - وكان كل ما طلبه الطاعن اكثر من هذا الثمن قد وصفه هونفسه بانه مجرد ربح مسموح له به بوصفه تاجر جملة وبوصفه تاجر تجزئة -وهو لا حق له فى ذلك قانونا لانه لا يصح ان يدخل اعتبار الربح ايا ما كان سببه فى تقدير ثمن المثل وفقا للمادة السابعة من المرسوم بقانون رقم96 لسنة 1939 - لما كان ذلك كذلك - كان ما ينعاه على الحكم من خطأ فى الاسناد غير المنتج وما يعيبه عليه ير ذلك فى الأسباب الأربعة سالفة الذكر على غير اساس . ومن حيث ان السبب الخامس يتحصل فى ان الحكم شابه القصور والتناقض اذ رفض القضاء للطاعن بمبلغ الألف جنيه الذى طلبه بوصفه تعويضا له عما لحقه من ضرر بسبب الاجراءات الخاطئة التى اتبعت معه عند الاستيلاء على بضاعته وذلك بتقدير ثمنها تقديرا تحكميا بواسطة لجنة التسعيرة بوزارة التجارة والصناعة التى اصبحت خصما وحكما بدلا من عرض الأمر على لجنة التعويضات وفقا لنص المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1939 .مقيما رفضه هذات الطلب على ان الحكم المطعون فيه بقبوله دعوى الطاعن قد كفل تصحيح الاوضاع وكان لجنة التعويضات كانت قد قامت بتقدير الثمن ثم لم يقبل الطاعن ما قدرته وعارض فى قرار اللجنة امام المحكمة وفقا لنص المادة العاشرة من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1939 .مع ان الحكم بقبول دعوى الطاعن لم يصحح الوضع ولم يمح الضرر الذى لحقه من جراء عدم عرض موضوعه على لجنة التعويضات وحرمانه من ضمانه قانونية كما ان الاجراءات التى نص عليها المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1939 كانت كفيلة بان توصل الطاعن إلى حقه فى الثمن المستحق لهوهو ثمن المثل وقت الاداء فى أقرب وقت ولو رعيت لما لبث كل هذا الزمن الطويل بجاهد فى سبيل الحصول على حقه . ومن حيث ان هذا السبب مردود بما جاء بالحكم المطعون فيه من انه " مع تسليم المستانف ( الطاعن ) بان استيلاء المستانف عليهما ( المطعون عليهما ) على الأقمشة موضوع الدعوى مما يدخل فى نطاق احكام القانون رقم 96 لسنة 1939 لا يكون هناك محل للقول بان المستانف عليهما ارتكبا بهذا الاستيلاء عملا مخالفا للقوانين واللوائح اذ كان كا ما حدث هو اصرار المستأنف عليهما على عدم تطبيق المادة 9 منالقانون رقم 96 لسنة 1939 على حالة المستانف وهى المادة التى اوجبت ان يكون تقدير أثمان الأقمشة التى حصل الاستيلاء عايها بواسطة لجان تقدير من حق الحكومة واصحاب المنتجات والمواد المستولى عليها المعارضة فى قراراتها امام المحاكم الابتدائية وفقا للمادة العاشرة من القانون المذكور وان مخالفة هذه الاجراءات قد كفلت هذه الدعوى بعد الحكم بقبولها تصحيح الوضع بالنسبة له واصبح الشأن بعد الحكم بقبولها كما لو ان اللجنة المشار اليها كانت قد قامت بتقدير الأئتمان ثم لم يقبل المستانف ما قدرته وعارض فى قرار اللجنة امام المحكمة طبقا لنص المادة10 من القانون رقم 96 لسنة1939 وبذلك فانه بقبول الدعوى اصبحت هذه المخالفة التى لا تتصل الا باجراءات تقدير الثمن كانها لمتكن ولا تستوجب تعويضا عنها وان المبلغ المطالب بهوان وصف بان تعويض الا انه فى جوهره ربح وقد حرمت المادة السابعة من القانون رقم96 لسنة 1939 اضافة أرباح الثمن المثل "ومن ذلك يبين ان الحكم اثبت ان عدم عرض الأمر على لجنة التقدير لا يستوجب تعويضا لأنه اجراء شكلى وانه ما دام ان المرجع النهائى فى التقدير حسب المادة العاشرة من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1939 هوالقضاء فقد كفل الحكم بقبول دعوى الطاعن تصحيح الوضع وهذا يفيد انتقاء الضرر الذى هو اساس التعويض . ومنحيث ان السببين السادس والسابع يتحصلان فى ان الحكم أخطا فى تطبيق المادة 124 من القانون المدنى ( القديم ) وخالف قاعدة ان الأحكام مقررة الحقوق لا منشئة لها وشابه قصور فى التسبيب اذ رفض القضاء للطاعن بالفوائد القانونية هن المبالغ المستحقة له من تاريخ الطلب الرسمى بحجة ان الفوائد المطالب بها كما بينها الطاعن عبارة عن قسم من التعويضات التى قدرها للخسارة التى لحقت به وانها بهذا الوصف يكون حكمها حكم التعويض ولا محل للقضاء بها . مع ان قياس الفوائد على التعويض غير صحيح لان الفوائد التى طلبها الطاعن هى فوائد تأخيرية واجبة الدفع من تاريخ المطالبة القضائية دون ان يكلف طالبها باثبات ما لحقه من ضرر بسبب تاخر الوفاء فى حين ان التعويض لا يقضى به الا عند ثبوت الضرر .واذ حفظ الحكم للطاعن حقه فى المطالبة بالفوائد القانونية عن مبلغ 3450 جنيها و803 مليمات المقضى به بعد ترتيبه فى ذمة المطعون عليهما وبعد اعلانهما بالحكم بهذا المبلغ والتنبيه عليهما بدفعه وتوقفهما عنالوفاء بهوبوصفه قد اصبح التزاما بدفع مبلغ منالنقود ع ان الحكام مقررة للحقوق وليست منشئة لها . ومن حيث انه يبين من الحكم المطعون فيه انه رفض القضاء بالفوائد من تاريخ الطلب الرسمى تاسيسا على " ان الفوائد المطالب بها فى هذه الدعوى كما بينهما المستانف ( الطاعن ) عبارة عن قسم من التعويضات التى قدرها للخسارة التى لحقت به وانها بهذا الوصف يكون حكمها حكم التعويض السالف ذكره ولا محل للحكم بها الا ان المحكمة ترى حفظ حق المستانف فى المطالبة بالفوائد القانونية عن مبلغ 3450 جنيها و803 مليمات بعد ترتبه بذمة المستانف عليهما - اى بعد اعلانهما بالحكم بهذا المبلغ والتنبيه عليهما بدفعه وتوقفهما عن الوفاء به بوصفه انه قد اصبح التزاما بدفع مبلغ من النقود ولم يقل لماذا لم يحكم بالفوائد المطلوبة كفوائد قانونية عن المبلغ الذى طلبه الطاعن باعتباره باقى ثمن تكلفة البضاعة المستولى عليها وهوبعد اذ اعتبر ان الفوائد المطلوبة هى فوائد تعويضية لا تاخيرية اقام قضاءه برفضها على انها عبارة عن قسم من التعويضات التى قدرها الطاعن للخسارة التى لحقت به وانها بهذا الوصف يكون حكمها حكم مبلغ الاف جنيه الذى طالب به الطاعن تعويضا عن الاجراءات المخالفة للقانون التى اتبعها المطعون عليهما فى الاستيلاء على بضاعته وهذا القياس غير سائغ لأن الطاعن انما طلب الفوائد بسبب تاخر المطعون عليهما فى دفع باقى ثمن مثل البضاعة المستولى عليها الذى اثبت الحكم أن تقدير الطاعن عما فاته من الربح كما يخالف السبب الذى طالب من اجله بمبلغ التوعيض عن الاجراءات السابقة لرفع الدعوى والتى انبعث معه فى تقدير ثمن البضاعة المستولى عليها ومن ثم يكون الحكم قاصرا فى الرد على طلب الفوائد قصورا يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الواقع هو أن الطاعن أقام دعواه على المطعون عليهما وطلب فيها قيمة ثمن تكلفة البضائع التي استولى عليها المطعون عليه الثاني [ وزير التموين ] وكان الخبير قد اعتمد تقدير الطاعن لثمن التكلفة وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر ثمن التكلفة المثل وقت الاستيلاء فإن النعي عليه الخطأ في تطبيق المادة السابعة من المرسوم بقانون 96 لسنة 1939 يكون على غير أساس متى كان الطاعن لم يقدم دليلا على أنه ادعى لدى محكمة الموضوع ثمنا للمثل وقت الأداء يزيد على الثمن الذي قال انه ثمن التكلفة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يصح أن يدخل اعتبار الربح أيا كان سببه في تقدير ثمن المثل وفقا للمادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1939، وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على القضاء بثمن تكلفة البضائع التي استولى عليها المطعون عليه الثاني وكان كل ما طلبه الطاعن أكثر من هذا الثمن ووصفه هو نفسه بأنه مجرد ربح مسموح له بوصفه تاجر جملة وبوصفة تاجر تجزئة لا حق له فيه قانونا، فان النعي على الحكم انه أخطأ في الإسناد إذ ذكر أن الخبير ندب لمعرفة ثمن البضاعة وقت الأداء في حين أن مأموريته انحصرت في تحقيق ما إذا كان شراء البضاعة يتفق مع سعر المثل في السوق المصرية وقت شرائها - هذا النعي يكون غير منتج.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان الحكم المطعون فيه إذ رفض القضاء للطاعن بالتعويض الذي طلبه عما لحقه من ضرر بسبب تقدير ثمن بضائعه التي استولى عليها المطعون عليه الثاني بمعرفة لجنة التسعيرة التابعة للمطعون الأول [ وزير التجارة ] بدلا من عرض الأمر على لجنة التعويضات وفقا للمادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1939. متى كان الحكم إذ قضى بذلك قد أقام قضاءه على أن عدم عرض الأمر على اللجنة المشار إليها لا يستوجب تعويضا لأنه إجراء شكلي وإنه مادام المرجع النهائي في التقدير حسب المادة العاشرة من هذا المرسوم بقانون هو القضاء فقد كفل الحكم بقبول دعوى الطاعن تصحيح الوضع وهذا يفيد انتفاء الضرر الذي هو أساس التعويض، فان النعي عليه بالقصور في التسبيب يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
متى كان الحكم المطعون فيه إذ رفض القضاء للطاعن بالفوائد عن المبلغ الذي طلبه باعتباره ثمن تكلفة البضاعة المستولى عليها لم يبين لماذا لم يحكم بالفوائد المطلوبة كفوائد قانونية وكان إذ اعتبر أن الفوائد المطلوبة هي فوائد تعويضية لا تأخيرية قد أقام قضاءه برفضها على أنها عبارة عن قسم من التعويضات التي قدرها الطاعن للخسارة التي لحقت به وأنها بهذا الوصف يكون حكمها حكم المبلغ الذي طالب به الطاعن تعويضا عن الإجراءات المخالفة للقانون التي اتبعها المطعون عليهما في الاستيلاء على بضاعته وكان الطاعن إنما طلب الفوائد بسبب تأخر المطعون عليهما في دفع باقي ثمن مثل البضاعة المستولى عليها الذي أثبت الحكم أن تقدير الطاعن لثمنها هو تقدير صحيح وإن المطعون عليهما لم يكونا على حق في المنازعة فيه فان القياس الذي أجراه الحكم يكون غير سائغ لأن السبب الذي استند إليه الطاعن في طلب الفوائد يخالف السبب الذي طلب من أجله التعويض عما فاته من الربح كما يخالف السبب الذي طالب من أجلة بمبلغ التعويض عن الاجراءات السابقة لرفع الدعوى والتي اتبعت معه في تقدير ثمن البضاعة المستولى عليها ومن ثم يكون الحكم قاصرا في الرد على طلب الفوائد قصورا يستوجب نقضه.