الطعن رقم 306 لسنة 4 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1960-1-16
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
هيئة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ لجنة شئون الموظفين بالسكك الحديدية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد إبراهيم الديوانى وعلى إبراهيم بغدادى ومحمود سعد الدين الشريف وعبد المنعم سالم مشهور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن السياسة التشريعية التى تقوم عليها المادة 28 من القانون رقم 210 سنة 1951 تفترض أن يكون الاتصال بين لجنة شئون الموظفين و بين الوزير مباشرة حتى يمكن أن يستفاد من سكوت الوزير و عدم أعتراضه أعتراضا مسببا على قرار اللجنة ، أن يستفاد من ذلك قرار ضمنى بالموافقة على توصية اللجنة و الحال جد مختلف و وجه القياس منتف بين هذا الوضع و بين سير الأمور فى التدرج الرئاسى فى شأن الترقية إلى الدرجات التى يختص بها مجلس إدارة هيئة السكك الحديدية و من بعده وزير المواصلات طبقا لقانون رقم 104 لسنة 1949 باختصاصات مجلس إدارة السكك الحديدية المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1953 ، فلئن كان الوضعان متماثلين حتى الدرجة الرابعة التى يكون الاتصال فيها مباشرة بين لجنة شئون الموظفين و المدير العام للسكك الحديدية و هى الترقيات لغاية الدرجة الرابعة بالأقدمية فإن الوضعين يفترقان بالنسبة للترقيات إلى الدرجات الأعلى أو بالنسبة للترقية بالأختيار فى الدرجات الأولى فإن السياسة التى قام عليها القانون رقم 104 لسنة 1949 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1953 الخاص بالسكك الحديدية فى هذا الخصوص تقوم على اعتبار الصلة مباشرة بين المدير العام و بين مجلس الإدارة فهو الذى له حق البدء بالاقتراح و لا اتصال للجنة شئون الموظفين فى ذلك ، و هذا بحكم اللزوم يتنافى مع امكان افتراض صدور قرار ضمنى بالموافقة على اقتراح لجنة شئون الموظفين بالتطبيق للمادة 28 بمقولة مرور شهر على رفع اقتراحها دون اعتراض الوزير عليه اعتراضا مسببا ما دام هذا القانون الخاص بالسكك الحديدية قد نظم تدرج الأمر فى نظر الترقيات المشار إليها تدرجا خاصا يبدأ من المدير العام الذى يعرض مباشرة على مجلس الإدارة ثم تكون الصلة بعد ذلك مباشرة بين مجلس الإدارة و وزير المواصلات كما أن المادة الرابعة منه نظمت هذه الصلة فجعلت قرارات مجلس الإدارة فى هذا النصوص غير نافذة الا بقرار يصدر من وزير المواصلات و لم تنص على امكان افتراض موافقة ضمنية على قراراتها لمرور مدة على رفعها إليه دون الاعتراض اعتراضا مسببا كما هو الشأن فى قوانين أخرى مما يقطع بأن هذا الوضع الخاص يختلف عن الوضع العام فى المادة 28 و أن محاولة المدعى هى تحميل للأمر بما لا يطيقه و خروج عن مفهوم القانون رقم 104 لسنة 1949 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1953 فى نظامه الخاص للتدرج فى نظر الترقيات على الوجه سالف الايضاح .