⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 296 لسنة 4 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1960-1-16 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقرير سنوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية على إبراهيم بغدادى ومحمود سعد الدين الشريف ومحمد السعيد خضير وعبد المنعم سالم مشهور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نظرا لما يرتبه القانون رقم 210 لسنة 1951 على التقارير السنوية من آثار بعيدة المدى فى مركز الموظف سواء من حيث العلاوات أو الترقيات أو صلته بالوظيفة أوجب أن تمر تلك التقارير على السنن و فى المراحل التى أستنها و رسمها و نظمها فإذا أغفل منها أى اجراء جوهرى ما أنتجت تلك التقارير الآثار المترتبة عليها قانونا و قد يكون بالغة الخطر ، و متى أستوفيت التقارير أوضاعها و أشكالها و مرت بمراحلها حتى صدر فى شأنها قرار لجنة شئون الموظفين أصبحت حصينة من الطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن أو السحب و استقرت لذوى الشأن مراكزهم القانونية المترتبة على تلك التقارير بحيث لا يجوز بعد ذلك تغييرها سواء إلى وضع أدنى أو أعلى ، كما يجب أن تكون هذه التقارير قد أصبحت نهائية حسبما تقدم قبل الأخذ بها فى كل أمر من الأمور التى يرتب القانون عليها أثرا ما سواء فى العلاوات أو الترقيات أو ما يمس صلة الموظف بالوظيفة و لو تم ذلك بوساطة اللجنة منعقدة بمناسبة النظر فى تلك الأمور قبل هذا النظر لا بعده ، فإذا كان الظاهر من الأوراق فى خصوصية هذا النزاع أن ثمت اجراءات جوهرية خولفت فى شأن تقارير المدعى عن سنتى 1953-1954 بما يهدر من قيمتها ، إذ بعد أن تم وضع درجات الكفاية فى تقرير سنة 1953 أجرى تعديل فى تقدير رئيس المصلحة من غير مختص بإجرائه كما أن التقريرين المذكورين قد اعتمدا من لجنة شئون الموظفين بعد إجراء حركة الترقيات المطعون فيها فإن هذين التقريرين لا يعتد بهما و لا يترتب عليهما أى أثر من الآثار التى يرتبها القانون عليها .