⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 148 لسنة 4 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1958-5-17 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عقد ادارى
⚖️ فوائد
⚖️ فوائد تأخير
⚖️ فوائد قانونية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وعضوية سيد على الدمراوى و السيد ابراهيم الديوانى وعلى ابراهيم بغدادى و مصطفى كامل اسماعيل 0
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 226 من القانون المدني تنص على أنه "إذا كان محل الإلتزام مبلغاً من النقود، وكان معلوم المقدار وقت الطلب، وتأخر المدين في الوفاء به، كان ملزماً بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخر فوائد قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية. وتسري هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها، إن لم يحدد الإتفاق أو العرف التجاري تاريخاً آخر لسريانها. وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره". ولئن كانت هذه المادة قد وردت في التقنين المدني، إلا أن المحكمة ترى تطبيق أحكامها في نطاق الروابط العقدية الإدارية، بإعتبار هذه الأحكام من الأصول العامة في الإلتزامات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الثابت أن المدعى عليه الأول وقع فى 5 من يونية سنة 1949 تعهداً بان يتم دراسته فى بعثة هندسة استخراج البترول التابعة لوزارة التجارة فى المدة المقررة لها ، و أن يخدم الوزارة التى هو تابع لها بالبعثة أو فى أية وظيفة أخرى فى الحكومة تعرض عليه بالاتفاق مع تلك الوزارة سبع سنوات من تاريخ عودته لمصر عقب انتهاء الدراسة ، و أن يرد جميع ما تصرفه الحكومة عليه بصفته عضوا فى البعثة إذا تركها من تلقاء نفسه ، أو لم يقم بخدمة الحكومة المدة المقررة فى التعهد ، أو فصل منها لأسباب تأديبية ، أو تزوج أثناء وجوده بالبعثة بدون إذن سابق من اللجنة الوزارية الاستشارية للبعثات ، كما وقع والده مورث باقى المدعى عليهم إقرارا بتعهده بطريق التضامن و التكافل معه برد جميع ما تنفقه الحكومة عليه بصفته عضوا ببعثة التعليم المصرية إذا تركها من تلقاء نفسه ، أو لم يقم بخدمة الحكومة المدة المقررة فى التعهد ، أو فصل منها لأسباب تأديبية أو لزواجه فى أثناء مدة بعثته بدون إذن سابق من لجنة البعثات - إذا كان الثابت هو ما تقدم ، فإن مقتضى هذا التعهد أن ثمة التزاما أصليا من جانب المدعى عليه الأول هو التزام بعمل ، محله خدمة الوزارة التى هو تابع لها بالبعثة أو خدمة الحكومة فى أية وظيفة أخرى تعرض عليه بالاتفاق مع تلك الوزارة مدة سبع سنوات من تاريخ عودته إلى مصر عقب انتهاء دراسته بالبعثة التى يتعهد بإتمامها فى المدة المقررة لها ، و أنه فى حالة إخلاله بهذا الالتزام أو بأحد الالتزامات الأخرى التى تضمنها تعهده - و بمراعاة أن التنفيذ العينى قهرا غير منتج أو غير مكن - يترتب فى ذمته بضمانة ضامنة ، و هو مورثه و مورث باقى المدعى عليهم ، و كأثر احتياطى لعدم الوفاء ، التزام آخر محله رد جميع ما أنفقته عليه الحكومة بصفته عضوا فى البعثة ، أى أداء مبلغ من النقود . و لما كان محل الالتزام الثانى هو دفع مبلغ من النقود معلوم المقدار ينحصر فى قيمة المصروفات التى أنفقتها الحكومة عليه بصفته عضوا فى بعثة هندسة استخراج البترول بأمريكا ، و كان الثابت أن المذكور و ضامنه قد تأخر عن الوفاء بقيمة هذه النفقات التى بلغت 126 م و 4405 ج ، حسبما يبين من أوراق ملف البعثة ، على الرغم من مطالبة الحكومة إياهما به ، فإنه تستحق على هذا المبلغ الذى قضى به الحكم المطعون فيه فوائد تأخيرية لصالح الحكومة بواقع أربعة فى المائة سنويا من تاريخ المطالبة الرسمية .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كانت الفوائد المطلوبة هي فوائد تأخيرية عن مبلغ من النقود معلوم المقدار وقت الطلب، وتأخر المدين في الوفاء به فيستحق الدائن الفوائد القانونية بالتطبيق للمادة 226 من القانون المدني من تاريخ المطالبة القضائية بها، والضرر مفترض في هذه الحالة بحكم القانون وفقاً للمادة 228 من القانون المدني التي تنص على أنه "لا يشترط لإستحقاق فوائد التأخير قانونية كانت أو اتفاقية أن يثبت الدائن ضرراً لحقه من هذا التأخير". ومن ثم فلا وجه لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن الفوائد لا تخرج عن كونها تعويضاً، وأن المبلغ المطالب به لا يخرج هو أيضاً عن كونه تعويضاً، وأنه لا يجوز الجمع بين تعويض وآخر، وأنه يكفي لجبر الضرر الحكم للوزارة بالمبلغ.