الطعن رقم 147 لسنة 4 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1958-6-7
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات
⚖️ مرافعات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وعضوية سيد على الدمراوى و السيد ابراهيم الديوانى وعلى ابراهيم بغدادى و ضياء الدين صالح .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 74 من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة - إذ نصت على أن " تطبق الإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون . و تطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد نص و ذلك إلى أن يصدر قانون الإجراءات الخاصة بالقسم القضائى " - قد جعلت الأصل هو وجوب تطبيق الإجراءات المنصوص عليها فى قانون تنظيم مجلس الدولة ، و الاستثناء هو تطبيق أحكام قانون المرفعات فيما لم يرد فيه نص فى القانون المشار إليه . و غنى عن البيان أن أحكام قانون المرافعات لا تطبق فى المنازعات الإدارية إذا كانت هذه الأحكام تتعارض نصاً أو روحاً مع أحكام قانون تنظيم مجلس الدولة ، سواء فى الإجراءات أو فى أصول النظام القضائى بمجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن استبعاد فكرة الحكم الغيابى و جواز المعارضة فيه من النظام القضائى بمجلس الدولة هو النتيجة المنطقية التى تتخاذى مع نظام إجراءات التقاضى أمامه و تترتب عليه ، إذ يقوم هذا النظام أساسا على مبدأإ المرافعات التحريرية فى مواعيد محدد منضبطة ، يستطيع ذوو الشأن فيها أن يقدموا مذكراتهم كتابة مع مستنداتهم ، كما جعل تحضير الدعوى و تهيئتها للفصل فيها منوطا بهيئة مفوضى الدولة ، و ألزمها إيداع تقرير تحدد فيه وقائع الدعوى و المسائل القانونية التى يثيرها النزاع و إبداء الرأى فى ذلك مسببا ، كل ذلك قبل تعيين جلسة لنظر الدعوى ، و فيها يصدر الحكم علنا ، و ليس من حق ذوى الشأن أن يصروا أمام المحكمة على طلب المرافعة الشفوية ، لأن المرافعات التحريرية فى المواعيد القانونية هى الأساس كما سلف القول ، و إنما لرئيس المحكمة أن يطلب إليهم أو إلى المفوض ما يراه لازماً من إيضاحات .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن نظام استيفاء الديون الثابتة بالكتابة - المستحدث فى الباب الخامس من الكتاب الثالث من قانون المرافعات المدنية و التجارية ، المعدل بالقانونين رقمى 265 لسنة 1953 و 485 لسنة 1953 ، كما يبين من نصوصه فى ضوء المذكرات الايضاحية لهذه القوانين - هو وثيق الصلة بل يقوم أساسا على نظام الأحكام الغيابية و جواز المعارضة فيها ، فقد استهدف المشرع بأوامر الأداء - و إن صدرت على عريضة - أن تكون بمثابة أحكام غيابية فى ديون كانت تنتهى عادة بأحكام غيابية و تندر المعارضة فيها ، فأجاز مبدأ استصدار أمر الأداء بدل عرض النزاع على المحكمة ابتداء و تعطيل نظرا القضايا الأخرى ، و لكنه قرر فى الوقت ذاته ، كمبدأ مكمل لهذا النظام و متلازم مع المبدأ الأول ، جواز المعارضة فى أمر الأداء ، فإذا لم ترفع المعارضة فى الميعاد أصبح أمر الأداء بمثابة حكم حضورى < م 855 > . و غنى عن القول أن هذا النظام يتعارض صراحة مع قانون مجلس الدولة فى أصول نظامه القضائى ، الذى لا يسمح بالمعارضة فى الأحكام الصادرة منه بهيئة قضاء إدارى
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن النظام الإجرائى لاستيفاء الديون الثابتة بالكتابة يتعارض أساسا مع النظام الإجرائى المنصوص عليه فى قانون تنظيم مجلس الدولة ، سواء من حيث كيفية رفع الدعوى أو تبادل الدفاع التحريرى من ذوى الشأن أو أداء هيئة مفوضى الدولة وظيفتها .