الطعن رقم 145 لسنة 4 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1960-1-16
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسوية حالة اعضاء هيئة التدريس
⚖️ قبول الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد على الدمراوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد إبراهيم الديوانى ومحيى الدين حسن وعلى إبراهيم بغدادى ومصطفى كامل إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت من الأوراق أن جامعة عين شمس هى التى طلبت من إدارة قضايا الحكومة استئناف حكم المحكمة الإدارية الصادر لصالح المدعى ، و لكن بدلا من أن تقوم إدارة القضايا برفع هذا الاستئناف باسم مدير الجامعة رفعته باسم وزير التربية و التعليم بصفته نائبا عن الحكومة المصرية ، و قد كانت جميع المكاتبات و المذكرات الخاصة بموضوع هذا الاستئناف متبادلة بين إدارة القضايا و الجامعة بلا تدخل من وزير التربية و التعليم الذى تنازل المدعى عن مخاصمته منذ كانت الدعوى منظورة أمام المحكمة الإدارية التى أثبتت هذا التنازل و أصدرت حكمها ضد مدير الجامعة دون سواه - إذا كان الثابت هو ما تقدم ، فإن الأمر ، و الحالة هذه ، و بلا حاجة إلى بحث سلطة وزير التربية و التعليم بصفته الرئيس الأعلى للجامعات ، لا يعدو أن يكون خطأ ماديا وقعت فيه إدارة قضايا الحكومة فى تقديم صحيفة الإستئناف بأسم وزير التربية و التعليم بدلا من مدير الجامعة و لا يترتب عليه بطلان صحيفة الإستئناف .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن السلطة المخولة لمدير الجامعة فى اجراء التصرفات القانونية و الإدارية لا ترقى إلى تسوية حالة أعضاء هيئة التدريس الذين يخضعون لمجلس الجامعة الذى له دون سواه ، طبقا لأحكام القانون رقم 345 لسنة 1956 ، سلطة التعيين و الترقية بالنسبة لهم ، و لا شك فى أن تسوية حالة أعضاء هيئة التدريس تتدرج فى نطاق هذه السلطة ، و بهذه المثابة تكون موافقة السيد مدير الجامعة على تقرير لجنة التظلمات السالفة الذكر لا يعدو أن يكون من قبيل تهيئة الموضوع تمهيدا لعرضه على مجلس الجامعة ليقرر ما يراه فى شأن الرأى الذى أبدته اللجنة المذكورة بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية .